اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 234
درس 249
في بيع الثمار
لا يجوز بيع
الثمار قبل ظهورها عاماً واحداً إجماعاً، و المشهور عدم جوازه أزيد من عام، و لم
يخالف فيه إلّا الصدوق[1]، لصحيحة يعقوب بن شبيب[2]، و حملت
على عدم بدوّ الصلاح.
و لو باعها
قبل ظهورها منضمّة احتمل ابن إدريس[3] جوازه و لو عاماً
واحداً، ثمّ أفتى بالمنع، و هو الأصح. و الجواز رواية سماعة[4].
و لو ظهرت و
لمّا يبدو صلاحها، و باعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة
صحّ، و كذا لو بيعت على مال الأصل في أحد قولي الفاضل[5]، و وجه
الصحّة أنه كالجمع بينهما في عقد، و يضعّف بعدم العقد هنا على الجميع، و المنع
اختيار الخلاف[6].
و بدون واحد
من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعاً بين الأخبار، و قال سلار[7]: إن سلمت
الثمرة لزم البيع، و إلّا رجع المشتري بالثمن[8]، و الحاصل
للبائع.
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب المزارعة و الإجارة ح 3903 ج 3 ص 249.
[2] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4، و فيه «عن يعقوب بن شعيب» بدل
شبيب.