اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 233
[رواية ابن
أشيم و ما يستفاد منها]
و روى ابن
أشيم[1] فيمن دفع إلى مأذون ألفاً ليعتق نسمة و يحجّ عنه بالباقي
فأعتق أباه و أحجّه بعد موت الدافع، فادّعى وارثه ذلك، و زعم مولى المأذون و مولى
الأب أنّه اشتراه بماله، تمضي الحجّة، و يردّ رقّاً لمولاه حتّى يقيم الباقون
بيّنة و عليها الشيخ[2]، و قدّم الحليون[3] مولى
المأذون لقوّة اليد و ضعف السند، و حملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي
منطوقها، و في النافع[4] يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قويّ إذا
أقرّ بذلك، لأنّه في معنى الوكيل، إلّا أنّ فيه طرحاً للرواية المشهورة.
و قد يقال:
أنّ المأذون بيده مال المولى الأب و غيره، و يتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى
أصالة بقاء الملك على مالكه، و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد،
لأنّ دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، و هذا واضح لا غبار
عليه.
[رواية محمد بن قيس و ما
يستفاد منها]
و روى محمد
بن قيس[5] في وليدة باعها ابن سيّدها فاستولدها المشتري ينزعها
الأب و ولدها، و للمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، و هي قضيّة عليّ عليه
السَّلام في واقعة، و لعلّ ذلك استصلاح منه عليه السَّلام، و فيها دلالة على أنّ
عقد الفضولي موقوف، و على أنّ الإجازة كاشفة.
و في تقريراته
عليه السَّلام[6] عدم ردّ الشاة التي تأكل الذبّان لمّا قال شريح: لبن
طيّب بغير علف.
[1]
وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 53.