responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 233

[رواية ابن أشيم و ما يستفاد منها]

و روى ابن أشيم [1] فيمن دفع إلى مأذون ألفاً ليعتق نسمة و يحجّ عنه بالباقي فأعتق أباه و أحجّه بعد موت الدافع، فادّعى وارثه ذلك، و زعم مولى المأذون و مولى الأب أنّه اشتراه بماله، تمضي الحجّة، و يردّ رقّاً لمولاه حتّى يقيم الباقون بيّنة و عليها الشيخ [2]، و قدّم الحليون [3] مولى المأذون لقوّة اليد و ضعف السند، و حملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، و في النافع [4] يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قويّ إذا أقرّ بذلك، لأنّه في معنى الوكيل، إلّا أنّ فيه طرحاً للرواية المشهورة.

و قد يقال: أنّ المأذون بيده مال المولى الأب و غيره، و يتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد، لأنّ دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، و هذا واضح لا غبار عليه.

[رواية محمد بن قيس و ما يستفاد منها]

و روى محمد بن قيس [5] في وليدة باعها ابن سيّدها فاستولدها المشتري ينزعها الأب و ولدها، و للمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، و هي قضيّة عليّ عليه السَّلام في واقعة، و لعلّ ذلك استصلاح منه عليه السَّلام، و فيها دلالة على أنّ عقد الفضولي موقوف، و على أنّ الإجازة كاشفة.

و في تقريراته عليه السَّلام [6] عدم ردّ الشاة التي تأكل الذبّان لمّا قال شريح: لبن طيّب بغير علف.


[1] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 53.

[2] النهاية: ص 414.

[3] السرائر: ج 2 ص 357، شرائع الإسلام: ج 2 ص 60.

[4] مختصر النافع: ص 133.

[5] وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 591.

[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العيوب ح 8 ج 12 ص 413.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست