اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 232
على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ينعزل
المأذون لخروجه عن الملك، إلّا أنّه يصير فضوليّاً، فيلحقه أحكام[1] الإجازة. و لو كانا وكيلين و قلنا بعدم
الانعزال صحّا معاً.
و في
النهاية[2] لو علم الاقتران أُقرع، و ردّه ابن إدريس[3]، بأنّ
القرعة لاستخراج المبهم و مع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، و أجاب المحقّق رحمه
الله[4] بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأنّ
التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلّا لزم التكليف بالمحال و ليس كالقرعة في
العبيد، لأنّ الوصيّة بالعتق، بل نفس العتق قابل للإبهام، بخلاف البيع و سائر
المعاوضات.
[حكم الجارية المسروقة من
أرض الصلح]
و روى[5] مسكين فيمن
اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع، فإن فقد استسعت، و عليها الشيخ[6] و أتباعه،
و قال الحلّيون[7]:
لا تستسعي،
لأنّها ملك الغير و تدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.
و الأقرب
المروي[8]، تنزيلًا على أنّ البائع يكلّف بردّها إلى أهلها، أمّا
لأنّه السارق، أو لأنّه ترتّبت يده عليها. و استسعاؤها جمعاً بين حقّ المشتري و
حقّ صاحبها.
و الأصل فيه
أن مال الحربي في الحقيقة و بالصلح صار محترماً احتراماً عرضيّا فلا يعارض ذهاب
مال محترم في الحقيقة.