responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 232

على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلّا أنّه يصير فضوليّاً، فيلحقه أحكام [1] الإجازة. و لو كانا وكيلين و قلنا بعدم الانعزال صحّا معاً.

و في النهاية [2] لو علم الاقتران أُقرع، و ردّه ابن إدريس [3]، بأنّ القرعة لاستخراج المبهم و مع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، و أجاب المحقّق رحمه الله [4] بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأنّ التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلّا لزم التكليف بالمحال و ليس كالقرعة في العبيد، لأنّ الوصيّة بالعتق، بل نفس العتق قابل للإبهام، بخلاف البيع و سائر المعاوضات.

[حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح]

و روى [5] مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع، فإن فقد استسعت، و عليها الشيخ [6] و أتباعه، و قال الحلّيون [7]:

لا تستسعي، لأنّها ملك الغير و تدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.

و الأقرب المروي [8]، تنزيلًا على أنّ البائع يكلّف بردّها إلى أهلها، أمّا لأنّه السارق، أو لأنّه ترتّبت يده عليها. و استسعاؤها جمعاً بين حقّ المشتري و حقّ صاحبها.

و الأصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة و بالصلح صار محترماً احتراماً عرضيّا فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.


[1] في باقي النسخ: فيحلقه إمكان.

[2] النهاية: ص 412.

[3] السرائر: ج 2 ص 352.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 60.

[5] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 50.

[6] النهاية: ص 414.

[7] السرائر: ج 2 ص 356، شرائع الإسلام: ج 2 ص 61.

[8] وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 ص 590.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست