اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 230
قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيّاً، و تصير أُمّ ولد فعليه قيمتها يوم
الوطء، و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان[1] عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و
اختاره الشيخ[2].
ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، و جمع الفاضل[3] بينهما.
و لو ظهر استحقاق الأمة
المبتاعة
وجب العقر
أمّا العشر أو نصفه على تقديري البكارة و الثيبوبة، أو مهر المثل على خلاف، و قيمة
الولد إن سقط حيّاً، و اجرة مثلها. و يرجع على البائع مع جهله أو ادّعاء الإذن
بجميع ذلك على الأصح.
و لو كان
عالماً بالاستحقاق و التحريم فهو زانٍ، و ولده رقّ، و عليه المهر إن أكرهها.
و لو اشترى عبداً موصوفاً
في الذمة
فدفع إليه
عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمَّد بن مسلم[4] يرتجع نصف
الثمن، فإن وجده تخيّر، و إلّا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على
تساويهما في القيمة و مطابقتهما للوصف[5]، و انحصار حقّه
فيهما.
و عدم ضمان
المشتري هنا، لأنّه لا يزيد على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار، فإنّه من
ضمان البائع، و الحلّيون[6] على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم،
غير أنّ ابن إدريس[7] قيّد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن
[1]
وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 45.