responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 230

قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيّاً، و تصير أُمّ ولد فعليه قيمتها يوم الوطء، و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان [1] عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و اختاره الشيخ [2]. ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، و جمع الفاضل [3] بينهما.

و لو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة

وجب العقر أمّا العشر أو نصفه على تقديري البكارة و الثيبوبة، أو مهر المثل على خلاف، و قيمة الولد إن سقط حيّاً، و اجرة مثلها. و يرجع على البائع مع جهله أو ادّعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح.

و لو كان عالماً بالاستحقاق و التحريم فهو زانٍ، و ولده رقّ، و عليه المهر إن أكرهها.

و لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمة

فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمَّد بن مسلم [4] يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخيّر، و إلّا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على تساويهما في القيمة و مطابقتهما للوصف [5]، و انحصار حقّه فيهما.

و عدم ضمان المشتري هنا، لأنّه لا يزيد على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار، فإنّه من ضمان البائع، و الحلّيون [6] على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أنّ ابن إدريس [7] قيّد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن‌


[1] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 45.

[2] المبسوط: ج 2 ص 129.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 496.

[4] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 44.

[5] في «ق»: الوصف.

[6] السرائر: ج 2 ص 350. المختلف: ج 1 ص 382.

[7] السرائر: ج 2 ص 350.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست