responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 229

يستبرئها بأربعة أشهر و عشرة أيام وجوباً عن القبل لا غير، و إنّ الوطء بعدها مكروه إلى أن تضع فيعزل، و إن أنزل كره بيع الولد، و استحبّ عزل قسط له من ماله.

و كما يجب الاستبراء في بيع يجب في كلّ ملك زائل أو حادث بغيره من العقود و بالسبي و الإرث، و قصره ابن إدريس [1] على البيع، و أوجب استبراء أمة المرأة، و لم يكتف بإخبار البائع، و هو ضعيف.

و لو تلفت [2] في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلّا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.

و لو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلّا أن يكون بعد قبض المشتري و مضي الخيار.

و لا يجب وضعها عند العدل و إن كان حسنا [3]، و لو شرط الوضع لزم، إلّا أن يتّفقا على غيره.

و النفقة على البائع مدّة الاستبراء عند الشيخين [4]، و الفاضل [5] تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، و تارة يقول النفقة على المشتري، لأنّها تابعة للملك.

و لو وطئ المشتري في مدّة الاستبراء عزّر مع العلم بالتحريم، و يلحق به الولد، و في سقوط الاستبراء حينئذٍ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، و انتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدّده لحق به.

و لو وطئها أحد الشركاء

حدّ بنصيب غيره مع العلم، و لحق به الولد، و عليه‌


[1] السرائر: ج 2 ص 346.

[2] في باقي النسخ: و لو تلف.

[3] في باقي النسخ: و إن كانت حسناء.

[4] المبسوط: ج 2 ص 140. و لم نعثر عليه في المقنعة و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 381.

[5] المختلف: ج 1 ص 381.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست