اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 229
يستبرئها بأربعة أشهر و عشرة أيام وجوباً عن القبل لا غير، و إنّ
الوطء بعدها مكروه إلى أن تضع فيعزل، و إن أنزل كره بيع الولد، و استحبّ عزل قسط
له من ماله.
و كما يجب
الاستبراء في بيع يجب في كلّ ملك زائل أو حادث بغيره من العقود و بالسبي و الإرث،
و قصره ابن إدريس[1] على البيع، و أوجب استبراء أمة المرأة، و لم يكتف بإخبار
البائع، و هو ضعيف.
و لو تلفت[2] في زمان
الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلّا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.
و لو وضعت
عند عدل فهلاكها من البائع، إلّا أن يكون بعد قبض المشتري و مضي الخيار.
و لا يجب
وضعها عند العدل و إن كان حسنا[3]، و لو شرط الوضع
لزم، إلّا أن يتّفقا على غيره.
و النفقة
على البائع مدّة الاستبراء عند الشيخين[4]، و الفاضل[5] تارة يقول
به بشرط الوضع عند عدل، و تارة يقول النفقة على المشتري، لأنّها تابعة للملك.
و لو وطئ
المشتري في مدّة الاستبراء عزّر مع العلم بالتحريم، و يلحق به الولد، و في سقوط
الاستبراء حينئذٍ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، و انتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد
يمكن تجدّده لحق به.