اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 226
و طرّد الحكم في أُمّ الأُم، و ابن الجنيد[1] طرّده فيمن يقوم مقام الأُمّ في الشفقة، و أفسد البيع في
السبايا، و كرّه ذلك في غيرهم، و الحلّيون[2] على كراهيّة التفرقة، و تخصيص ذلك بالأُمّ، و هو فتوى الشيخ في
العتق من النهاية[3]
و اختلف في كون العبد يملك،
فظاهر
الأكثر ذلك، و في النهاية[4] يملك ما ملكه مولاه
و فاضل الضريبة و أرش الجناية بمعنى جواز التصرّف، و جواز تزويجه منه و تسريه و
عتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.
و لا يدخل
في بيع الرقيق عند الأكثر إلّا بالشرط، سواء علم السيد[5] به أم لا،
و قال القاضي[6]: مع علمه للمشتري، و قال ابن الجنيد[7]: بذلك إذا
علم به و سلّمه مع العبد.
و لو اشتراه
و ماله صحّ، و لم يشترط علمه، و لا التفصّي من الربا إن قلنا يملك، و إن أحلناه
اشترطنا، و رواية زرارة[8] مصرّحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.
و روى فضيل[9] أنه لو قال
لمولاه- يعني بسبعمائة- و لك عليّ ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في
صحيحة الحلبي[10] لزوم الجعالة لبائعه، و قال