responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 226

و طرّد الحكم في أُمّ الأُم، و ابن الجنيد [1] طرّده فيمن يقوم مقام الأُمّ في الشفقة، و أفسد البيع في السبايا، و كرّه ذلك في غيرهم، و الحلّيون [2] على كراهيّة التفرقة، و تخصيص ذلك بالأُمّ، و هو فتوى الشيخ في العتق من النهاية [3]

و اختلف في كون العبد يملك،

فظاهر الأكثر ذلك، و في النهاية [4] يملك ما ملكه مولاه و فاضل الضريبة و أرش الجناية بمعنى جواز التصرّف، و جواز تزويجه منه و تسريه و عتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.

و لا يدخل في بيع الرقيق عند الأكثر إلّا بالشرط، سواء علم السيد [5] به أم لا، و قال القاضي [6]: مع علمه للمشتري، و قال ابن الجنيد [7]: بذلك إذا علم به و سلّمه مع العبد.

و لو اشتراه و ماله صحّ، و لم يشترط علمه، و لا التفصّي من الربا إن قلنا يملك، و إن أحلناه اشترطنا، و رواية زرارة [8] مصرّحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.

و روى فضيل [9] أنه لو قال لمولاه- يعني بسبعمائة- و لك عليّ ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي [10] لزوم الجعالة لبائعه، و قال‌


[1] المختلف: ج 1 ص 381.

[2] السرائر: ج 2 ص 347. شرائع الإسلام: ج 2 ص 59.

[3] النهاية: ص 410.

[4] النهاية: ص 410.

[5] في «م» و «ق»: علم البائع.

[6] لم نعثر عليه في المهذب و ذكره في المختلف: ج 1 ص 380.

[7] المختلف: ج 1 ص 380.

[8] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 28.

[9] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 55.

[10] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 47.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست