اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 222
درس 245 في
بيع الحيوان
كلّ حيوان
مملوك اناسي و غيره يصحّ بيعه أجمع، و بيع جزء منه معلوم مشاع لا معيّن، إلّا مع
وجود مانع، كالاستيلاد و الوقف و الإباق من غير ضميمة، و عدم القدرة على التسليم.
و لو استثنى
جزء معلوماً منه صحّ مع الإشاعة. و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي[1] الصحّة، فإن
ذبحه فذاك، و إلّا كان البائع شريكاً بنسبة القيمة.
و لو شرط
ذبحه فالأقوى[2] جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالأقرب
تخيّر البائع بين الفسخ، و بين الشركة بالقيمة، و جوّز سلار[3] استثناء
اللحم بالوزن، و منعه ابن الجنيد[4] لتفاوته، و المرتضى[5] و ابن
إدريس[6] بجواز استثناء الرأس و الجلد.
و لا
يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالإجزاء المعيّنة لغا الشرط، و كان بينهم على
نسبة الثمن.
و يصحّ بيع
الحامل معه و منفردة عنه، و لا يصحّ إفراده بالبيع عنها، و قال الشيخ في المبسوط[7] و القاضي[8]: و لا إفرادها
عنه فيبطل البيع لو استثناه
[1]
وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 12 ص 49.