responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 216

و يجوز اشتراط الجعودة و الزجج في الأمة، و الصيد في الفهد و الكلب.

و لو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نيّة الملك، و لو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحّة.

و لو شرط رهناً أو ضميناً وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و يحتمل صحّة الإطلاق. و يحمل الرهن على حافظ الحقّ، و الضامن على الموسر الباذل.

و لو شرط الإشهاد لم يفتقر إلى تعيّن الشهود، و لو عيّنهم لزم، و لا يلزمهم التحمّل.

و يجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، و منعه الشيخ [1]. و لا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن، و لو جمع بينهما في عقد واحد و قدّم الرهن بطل، و إن قدّم البيع مثل بعتك الدار بمائة و ارتهنت العبد بها فقال اشتريت و رهنت ففيه وجهان، أقربهما المنع، لعدم ثبوت الحقّ حال الرهن.

و لا يجوز اشتراط العتق عن البائع، و لا اشتراط الولاء له، و يجوز عن المشتري، و يحمل مطلقة عليه، و كسبه قبل العتق للمشتري.

و لو انعتق قهراً لم يكف، و للبائع الفسخ و الرجوع بالقيمة، و قيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، و يضعّف بأنّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن. و لو نكل به البائع عتق و لم يجز.

و لو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كلّه.

و لو أسقط البائع الشرط جاز، إلّا في العتق لتعلّق حقّ العبد و حقّ الله تعالى به. و لو مات قبل العتق فالخيار بحاله.

و يجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابّة، فيفسخ لو ظهرت حائلًا. و لو جعل الحمل جزء من المبيع فالأقوى الصحّة، لأنّه بمعنى الاشتراط، و لا تضرّ الجهالة،


[1] المبسوط: ج 2 ص 235.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست