اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 216
و يجوز اشتراط الجعودة و الزجج في الأمة، و الصيد في الفهد و الكلب.
و لو شرط
بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نيّة الملك، و لو شرط بيعه على
غيره فالوجه الصحّة.
و لو شرط
رهناً أو ضميناً وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و يحتمل صحّة الإطلاق. و يحمل
الرهن على حافظ الحقّ، و الضامن على الموسر الباذل.
و لو شرط
الإشهاد لم يفتقر إلى تعيّن الشهود، و لو عيّنهم لزم، و لا يلزمهم التحمّل.
و يجوز
اشتراط رهن المبيع على ثمنه، و منعه الشيخ[1]. و لا يكفي عقد
البيع عن عقد الرهن، و لو جمع بينهما في عقد واحد و قدّم الرهن بطل، و إن قدّم البيع
مثل بعتك الدار بمائة و ارتهنت العبد بها فقال اشتريت و رهنت ففيه وجهان، أقربهما
المنع، لعدم ثبوت الحقّ حال الرهن.
و لا يجوز
اشتراط العتق عن البائع، و لا اشتراط الولاء له، و يجوز عن المشتري، و يحمل مطلقة
عليه، و كسبه قبل العتق للمشتري.
و لو انعتق
قهراً لم يكف، و للبائع الفسخ و الرجوع بالقيمة، و قيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط
العتق، و يضعّف بأنّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن. و لو نكل به البائع عتق و لم
يجز.
و لو أخرجه
عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كلّه.
و لو أسقط
البائع الشرط جاز، إلّا في العتق لتعلّق حقّ العبد و حقّ الله تعالى به. و لو مات
قبل العتق فالخيار بحاله.
و يجوز
اشتراط حمل الجارية أو الدابّة، فيفسخ لو ظهرت حائلًا. و لو جعل الحمل جزء من
المبيع فالأقوى الصحّة، لأنّه بمعنى الاشتراط، و لا تضرّ الجهالة،