responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 214

و لو قبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان، و لو يكن مانعاً من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة.

و اجرة المعتبر على البائع في المبيع، و على المشتري في الثمن.

و اجرة الدلّال على آمره. و لو أمراه فالسابق، فإن اقترنا و كان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما، و كذا لو تلاحقا و كان مرادهما مجرّد العقد. و لو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أُجرتين، و عليه يحمل كلام الأصحاب أنّه لا يجمع [1] بينهما لواحد.

و لا ضمان على الدلّال، إلّا مع عدم التفريط، و يقدّم قوله بيمينه في عدمه، و في التلف و القيمة، و قول المالك في عدم الردّ. و لا درك على الدلّال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيّبهما.

و لو تبرّع بالبيع و الشراء فلا اجرة له و إن أجاز المالك.

درس 243 في الشرط

يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخلّ به فللمشترط الفسخ. و هل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر.

و لو شرط ما هو قضيّة العقد فمؤكّد.

و لو شرط ما ينافيه، كعدم التصرّف بالبيع و الهبة و الاستخدام و الوطء، أو شرط البائع وطء الأمة، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة غير معينة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك، أو شرط كون الأمة ولوداً، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل‌


[1] في «م»: لا يجتمع.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست