responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 205

و قال ابن إدريس [1]: اشتقاقها من العين، و هو النقد، و فسّرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ثمّ يبيعها عليه بدونه نقداً و يقضي الدين الأوّل.

و يجوز شراء الموصوف، و إن لم يكن عند البائع في الحال. و لا يشترط فيه الأجل إذا كان عامّ الوجود، للنصّ [2]، و منع ابن إدريس [3] ممنوع.

و لو قال له اشتري هذا المتاع من فلان و أربحك فيه فاشتراه صحّ، و لا يلزم الآمر بالشراء، و لو كان قد قاطعة على ثمن معيّن.

و ليس هذا من باب النهي عن بيع ما ليس عنده.

و لا يجب دفع الثمن قبل حلوله و لا قبضه. و يجب عند الحلول. و لو امتنع البائع أثم.

و لو هلك بعد تعيينه فمن ماله، ما لم يفرّط فيه المشتري أو يتعدّى، و للمشتري التصرّف فيه فيبقى في ذمّته. و هذا حكم عامّ في كلّ ممتنع عن قبض حقّه.

نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن، و أوجب ابن إدريس [4] على الحاكم القبض، و منع من إجباره المستحقّ على قبضه أو إبرائه، و هو بعيد.

درس 241 فيما يدخل في المبيع

و الضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفاً أو شرعاً، و لنذكر هنا ألفاظاً تسعة:

أحدها: الأَرض و الساحة و البقعة و العرصة،

و لا يدخل فيه البناء و لا‌


[1] السرائر: ج 2 ص 205.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 374.

[3] السرائر: ج 2 ص 205.

[4] السرائر: ج 2 ص 288.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست