اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 203
بيعة و جهالة الثمن، و من ثمّ أبطله في المبسوط[1] و الحلبي[2] و سلار[3] و
ابن حمزة[4] و
ابن إدريس[5] و
الفاضلان[6].
و لو باعه
كذلك إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد رحمه الله[7]، مع أنّه
حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، و جعله المرتضى[8] مكرها، و
قال ابن الجنيد[9]: لا يحلّ، فإن هلكت السلعة فأقلّ الثمنين نقداً، و إن
أخّره المشتري جاز، و الأقرب الصحّة، و لزوم الأقلّ، و يكون التأخير جائزاً من جهة
المشتري، لازماً من طرف البائع، لرضاه بالأقلّ فالزيادة ربا، و لأجلها ورد النهي[10]، و هو غير
مانع من صحّة البيع.
فروع:
الأوّل: لو باعه بثمن واحد
بعضه نقداً و بعضه نسيئة
صحّ قطعاً.
و كذا لو أجله نجوماً معلومة. و كذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحديهما نقداً و
الآخر[11] نسيئة.