responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 203

بيعة و جهالة الثمن، و من ثمّ أبطله في المبسوط [1] و الحلبي [2] و سلار [3] و ابن حمزة [4] و ابن إدريس [5] و الفاضلان [6].

و لو باعه كذلك إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد رحمه الله [7]، مع أنّه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، و جعله المرتضى [8] مكرها، و قال ابن الجنيد [9]: لا يحلّ، فإن هلكت السلعة فأقلّ الثمنين نقداً، و إن أخّره المشتري جاز، و الأقرب الصحّة، و لزوم الأقلّ، و يكون التأخير جائزاً من جهة المشتري، لازماً من طرف البائع، لرضاه بالأقلّ فالزيادة ربا، و لأجلها ورد النهي [10]، و هو غير مانع من صحّة البيع.

فروع:

الأوّل: لو باعه بثمن واحد بعضه نقداً و بعضه نسيئة

صحّ قطعاً. و كذا لو أجله نجوماً معلومة. و كذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحديهما نقداً و الآخر [11] نسيئة.


[1] المبسوط: ج 2 ص 161.

[2] الكافي في الفقه: ص 357.

[3] المراسم: ص 174.

[4] الوسيلة: ص 241.

[5] السرائر: ج 2 ص 287.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 546. و شرائع الإسلام: ج 2 ص 19.

[7] المقنعة: ص 595.

[8] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) ص 252.

[9] المختلف: ج 1 ص 361.

[10] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 367.

[11] في باقي النسخ: و الأُخرى.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست