responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 202

جميع الجوانب، قضاء للفظ.

و لو باعه بيتاً من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، و يحتمل البطلان في الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، و هو يحصل في السلوك بجانب واحد، و لم يعيّن. و لو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، و شمول الجميع.

و يجوز على كراهيّة بيع ماء النهر و المصنع و البئر، مع المحل و بدونه، و بيع الجرّ [1] و الروايا، و الشراء بيعاً و سلّماً بالفلوس، و بيع المعدن المملوك.

و لو أحيا أرضاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً، و أمّا بيع أُمّ الولد و الوقف فقد سبق.

درس 240 في النقد و النسيئة

لا يجب تعيّن أحدهما في العقد، لأنّ مطلقة يحمل على النقد، فإن شرطه تأكّد، و أفاد التسليط على الفسخ، إذا عيّن زمان النقد فأخل المشتري به، و إن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، و إدراك الثمار فيبطل العقد، و يجوز بالنيروز و المهرجان و الفصح و الفطير و شهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.

و لو باع بدينار نقداً و بدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السَّلام [2] لزوم أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين، و عليه جماعة، و يعارضه النهي [3] عن بيعين في‌


[1] في باقي النسخ: و بيع الحبّ.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 368.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست