اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 202
جميع الجوانب، قضاء للفظ.
و لو باعه
بيتاً من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، و يحتمل البطلان في
الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، و هو يحصل في السلوك بجانب واحد، و لم
يعيّن. و لو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، و شمول
الجميع.
و يجوز على
كراهيّة بيع ماء النهر و المصنع و البئر، مع المحل و بدونه، و بيع الجرّ[1] و الروايا،
و الشراء بيعاً و سلّماً بالفلوس، و بيع المعدن المملوك.
و لو أحيا
أرضاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً، و أمّا بيع أُمّ الولد و الوقف فقد سبق.
درس 240 في النقد و النسيئة
لا يجب
تعيّن أحدهما في العقد، لأنّ مطلقة يحمل على النقد، فإن شرطه تأكّد، و أفاد
التسليط على الفسخ، إذا عيّن زمان النقد فأخل المشتري به، و إن شرط النسيئة افتقر
إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، و إدراك الثمار فيبطل
العقد، و يجوز بالنيروز و المهرجان و الفصح و الفطير و شهور العجم إذا عرفها
المتعاقدان.
و لو باع
بدينار نقداً و بدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السَّلام[2] لزوم أقلّ
الثمنين و أبعد الأجلين، و عليه جماعة، و يعارضه النهي[3] عن بيعين
في