اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 20
و لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعاً،
و يحرم المرق.
و هل يحل
الجامد كاللحم و التوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك، سواء كان الخمر قليلًا أو كثيراً،
و قال القاضي[1]: لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة
القليل له، و لعلّه نظر إلى مسألتي الطحال و السمك، و ليس بذلك البعيد.
درس 205 [في الأكل من مال
الغير]
لا يجوز
الأكل من مال الغير بغير إذنه.
و يجوز
الأكل من بيوت من تضمّنته آية النور[2] بغير إذنه ما لم
يعلم الكراهيّة، سواء خشي عليه الفساد أم لا، و نقل ابن إدريس[3] تخصيص ذلك
بما خشي فساده، و هو تحكّم. نعم لا يجوز أن يحمل منه شيء و لا إفساده.