responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 20

و لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعاً، و يحرم المرق.

و هل يحل الجامد كاللحم و التوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك، سواء كان الخمر قليلًا أو كثيراً، و قال القاضي [1]: لا يؤكل منه شي‌ء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له، و لعلّه نظر إلى مسألتي الطحال و السمك، و ليس بذلك البعيد.

درس 205 [في الأكل من مال الغير]

لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه.

و يجوز الأكل من بيوت من تضمّنته آية النور [2] بغير إذنه ما لم يعلم الكراهيّة، سواء خشي عليه الفساد أم لا، و نقل ابن إدريس [3] تخصيص ذلك بما خشي فساده، و هو تحكّم. نعم لا يجوز أن يحمل منه شي‌ء و لا إفساده.

و هل يشترط دخوله بإذنه؟ اشترطه ابن إدريس [4].

و اختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها، فجوّزه الأكثر، و نقل في الخلاف [5] فيه الإجماع.

و لا يجوز له الحمل و لا الإفساد و لا القصد، و توقّف بعض الأصحاب في اطّراد الحكم في الزرع، لمرسلة مروك [6] بالنهي عنه، و سدّ بعضهم باب الأخذ،


[1] المهذب: ج 2 ص 431.

[2] النور: 61.

[3] السرائر: ج 3 ص 124.

[4] السرائر: ج 3 ص 124.

[5] الخلاف: ج 3 ص 271.

[6] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 6 ج 13 ص 15.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست