responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 191

كتاب البيع

[تعريف البيع]

قال الله جلّ جلاله [1] وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا.

و هو الإيجاب و القبول من الكاملين، الدالّان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي، فالإيجاب بعت [2] و شريت و ملّكت، و القبول ابتعت و اشتريت و تملّكت و قبلت بصيغة الماضي، فلا يقع بالأمر و المستقبل.

و لا ترتيب بين الإيجاب و القبول على الأقرب وفاقا للقاضي [3].

[شرائط الإيجاب و القبول]

و يشترط فيهما التطابق، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصحّ، و إن تساويا قيمة. و أولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة، لأنّ الإيجاب لم يقع للقابل، إلّا على نصف العبد قضيّة للإشاعة.

و لا يقدح تخلّل آنّ أو تنفّس أو سعال.

و لا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع أو كتابة، و لا الاستيجاب المتبوع بالإيجاب، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك، خلافا للقاضي [4].


[1] البقرة: 275.

[2] في «ق»: بعتك.

[3] المهذب: ج 1 ص 350.

[4] المهذب: ج 1 ص 350.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست