اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 191
كتاب البيع
[تعريف البيع]
قال الله
جلّ جلاله[1] وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ
الرِّبٰا.
و هو
الإيجاب و القبول من الكاملين، الدالّان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي،
فالإيجاب بعت[2] و شريت و ملّكت، و القبول ابتعت و اشتريت و تملّكت و
قبلت بصيغة الماضي، فلا يقع بالأمر و المستقبل.
و لا ترتيب
بين الإيجاب و القبول على الأقرب وفاقا للقاضي[3].
[شرائط الإيجاب و القبول]
و يشترط
فيهما التطابق، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصحّ، و إن
تساويا قيمة. و أولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما
بخمسمائة، لأنّ الإيجاب لم يقع للقابل، إلّا على نصف العبد قضيّة للإشاعة.
و لا يقدح
تخلّل آنّ أو تنفّس أو سعال.
و لا يكفي
الكتابة بإجارة أو خلع أو كتابة، و لا الاستيجاب المتبوع بالإيجاب، مثل بعني أو
تبيعني فيقول بعتك، خلافا للقاضي[4].