اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 183
للأعمال الدنيّة، و روى عمّار[1] الكراهة مطلقاً، و روى ابن سنان[2] لا بأس بها لفعل موسى عليه السَّلام، و جمع الشيخ[3] بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون
غيره.
و عن الرضا
عليه السَّلام[4] كلّ شيء يتّقي فيه العبد ربّه فلا بأس به، و كان السؤال
عن بيع الرقيق.
و قال
الباقر عليه السَّلام[5]: كان أهل الكهف صيارفة.
و يكره[6] الإنزاء
على الناقة و ولدها طفل إلّا أن ينحر أو يتصدّق به، و إنزاء الحمار على العتيق، و
انتهاب[7] نثار العرس، و بيع[8] الملك لغير
ضرورة، إلّا أن يشتري خيراً منه.
درس 237 في آداب التجارة
و هي التفقه[9] فيما
يتولّاه، و تقديم[10] الاستخارة و السهولة و الحلم و إيفاء الكيل و الوزن و
الاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى عليّ عليه السَّلام.
[1]
وسائل الشيعة: باب 66 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 176.
[2] وسائل
الشيعة: باب 66 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 176.
[3]
الاستبصار: كتاب المكاسب ب 29 في كراهية أن يواجر الإنسان لنفسه ج 3 ص 55.
[4] وسائل
الشيعة: باب 20 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 96.
[5] وسائل
الشيعة: باب 22 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 99.
[6] وسائل
الشيعة: باب 63 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 173.
[7] وسائل
الشيعة: باب 36 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 121.
[8] وسائل
الشيعة: باب 24 من أبواب مقدمات التجارة ح 8 ج 12 ص 45.
[9] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 282.
[10] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 283.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 183