اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 182
و سمسرة الحاضر للبادي، و في المبسوط[1] لا يجوز فيما يضطرّ إليه الحاضر، و في الوسيلة[2] النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو
لا في الحضر، و ابن إدريس[3] إنّما يكره إذا تحكّم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، أو أكرهه على
البيع بغلبة الرأي، و ليس بشيء، و لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة
من بلد إلى بلد.
فرع:
الأقرب
تعدّي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة[4] في العلّة
المومأ إليها، و إنّما يكون ذلك مع جهل البدوي و القروي بالسعر، و لو اشترى لهما
فالأقرب الكراهة.
و من
المكروه الصرف و الصياغة، و تولّي الكيل و الوزن لغير العارف بهما، و طلب الحاجة
من حديث النعمة و المخالف و السلطان، و شراء الوكيل من نفسه و بيعه على نفسه، و
روى هشام[5] و إسحاق[6] المنع من الشراء.
و لا بأس
بالختان و الخفض، و يكره الاستئصال في الخفض، فإنّ تركه أشرق للوجه. و كذا يكره للماشطة
غسل الوجه بالخرقة، لأنّه يذهب بمائه.
و في مكاتبة
الصفّار[7] لا بأس بأُجرة البدرقة و إجارة الإنسان نفسه