responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 182

و سمسرة الحاضر للبادي، و في المبسوط [1] لا يجوز فيما يضطرّ إليه الحاضر، و في الوسيلة [2] النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر، و ابن إدريس [3] إنّما يكره إذا تحكّم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي، و ليس بشي‌ء، و لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.

فرع:

الأقرب تعدّي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة [4] في العلّة المومأ إليها، و إنّما يكون ذلك مع جهل البدوي و القروي بالسعر، و لو اشترى لهما فالأقرب الكراهة.

و من المكروه الصرف و الصياغة، و تولّي الكيل و الوزن لغير العارف بهما، و طلب الحاجة من حديث النعمة و المخالف و السلطان، و شراء الوكيل من نفسه و بيعه على نفسه، و روى هشام [5] و إسحاق [6] المنع من الشراء.

و لا بأس بالختان و الخفض، و يكره الاستئصال في الخفض، فإنّ تركه أشرق للوجه. و كذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة، لأنّه يذهب بمائه.

و في مكاتبة الصفّار [7] لا بأس بأُجرة البدرقة و إجارة الإنسان نفسه‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 77.

[2] الوسيلة: ص 260.

[3] السرائر: ج 2 ص 237.

[4] في «ق»: للمشارك له.

[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 288.

[6] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 289.

[7] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 254.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست