responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 177

التفضيل و إن كان اجرة بعضهم أكثر، و رواية حسّان [1] المعلّم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهيّة.

الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل،

و اتّخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق [2] عليه السلام منه مشط، و لا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس [3] و الفاضل [4]، و قال القاضي [5]: يكره بيعها و عملها.

درس 235 في المناهي

و هي أقسام ثلاثة:

أحدها: ما نهي عنه لعينه

فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.

و الملاقيح، و هي ما في الأرحام، و المضامين و هي ما في الأصلاب.

و الملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف: أو تعليق البيع على اللمس.

و المنابذة على تفسيري الملامسة، و قد تفسّر بالمعاطاة، و هو ضعيف.

و بيع الحصاة، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الأرض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.

و بيعين [6] في بيعه، أمّا البيع بشرط الابتياع، و أمّا بثمنين نقدا أو‌


[1] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 112.

[2] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 123.

[3] السرائر: ج 2 ص 220.

[4] المختلف: ج 1 ص 342.

[5] المهذب: ج 1 ص 346.

[6] في باقي النسخ: و بيعتين.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست