التفضيل و إن كان اجرة بعضهم أكثر، و رواية حسّان [1] المعلّم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهيّة.
الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل،
و اتّخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق [2] عليه السلام منه مشط، و لا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس [3] و الفاضل [4]، و قال القاضي [5]: يكره بيعها و عملها.
درس 235 في المناهي
و هي أقسام ثلاثة:
أحدها: ما نهي عنه لعينه
فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.
و الملاقيح، و هي ما في الأرحام، و المضامين و هي ما في الأصلاب.
و الملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف: أو تعليق البيع على اللمس.
و المنابذة على تفسيري الملامسة، و قد تفسّر بالمعاطاة، و هو ضعيف.
و بيع الحصاة، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الأرض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.
و بيعين [6] في بيعه، أمّا البيع بشرط الابتياع، و أمّا بثمنين نقدا أو
[2] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 123.
[3] السرائر: ج 2 ص 220.
[4] المختلف: ج 1 ص 342.
[5] المهذب: ج 1 ص 346.
[6] في باقي النسخ: و بيعتين.