و لا يعلم
دليله، إلّا ما روى[6][7] العامّة، و قيّده الفاضل[8] بطلب اللهو
و البطر.
الحادية عشرة: لا يجوز سلوك
طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا
أو المال
المضر به، و لا أخذ الأجرة على تزويق المساجد و زخرفتها.
و يجوز بيع
جلد غير المأكول إذا ذكّي و كان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، و إن حرّمنا
استعماله قبل دبغه.
الثانية عشرة: لا يجوز
للأجير على عمل التقصير عما استوجر له،
و لو زاد عن
ذلك في الجودة كان أفضل، و لو خصّ بالزيادة بعض المستأجرين كره.
و من ثمّ
ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان، و يكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم و
الأجرة، إلّا مع الشرط، و قال ابن إدريس[9]: إذا آجر نفسه
لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، و إن استوجر لتعليمهم مطلقا حرم