responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 176

الثامنة: تحرم أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة،

و لا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة، خلافا للقاضي [1]. و يجوز الارتزاق من بيت المال.

التاسعة: الأقرب أنّه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي

إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد [2] و ابن إدريس [3] و خلافا للشاميّين [4].

العاشرة: حرّم الحلبي [5] الرمي عن قوس الجلاهق،

و لا يعلم دليله، إلّا ما روى [6] [7] العامّة، و قيّده الفاضل [8] بطلب اللهو و البطر.

الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا

أو المال المضر به، و لا أخذ الأجرة على تزويق المساجد و زخرفتها.

و يجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكّي و كان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، و إن حرّمنا استعماله قبل دبغه.

الثانية عشرة: لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استوجر له،

و لو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، و لو خصّ بالزيادة بعض المستأجرين كره.

و من ثمّ ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان، و يكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم و الأجرة، إلّا مع الشرط، و قال ابن إدريس [9]: إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، و إن استوجر لتعليمهم مطلقا حرم‌


[1] المهذب: ج 1 ص 345.

[2] المختلف: ج 1 ص 341.

[3] السرائر: ج 2 ص 215.

[4] الكافي في الفقه: ص 281، و المهذب: ج 1 ص 345.

[5] الكافي في الفقه: ص 282.

[6] كنز العمال: ح 40675 ج 15 ص 222.

[7] في «ق»: ما رواه.

[8] المختلف: ج 1 ص 342.

[9] السرائر: ج 2 ص 224.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست