responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 174

مهرا يلزم منه حلّ الأجرة، و لو سلّمت الرواية حملت على الكراهية.

و الولاية عن العادل جائزة، بل مستحبّة. و تجب مع الإلزام، أو عدم وجود غيره.

و يحرم عن الجائر، إلّا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه، إلّا الدماء المحرّمة.

قال الصادق عليه السلام [1]: من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا.

و لو ظنّ القيام بالحقّ و الاحتساب المشروع لم يحرم. و يجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود، معتقدا أنّه عن العادل.

و يستحبّ له تحمّل الضرر اليسير في ترك الولاية. و لا يجوز تحمّل الضرر الكثير في نفسه أو بدنه أو من يجري مجراه من قريب و مؤمن، و يجوز تحمّله في المال و لا يجب.

و هنا مسائل:

[الأولى] تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على الكراهيّة.

و ينبغي له أن يقول اللهمّ إنّي لن آخذه ظلما و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي، لم أزدد عليه شيئا، لرواية [2] أبي بكر الحضرمي.

و كذا يكره لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله، إلّا بإذنه للرواية [3].

الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة،

كالكلأ و الماء و النار و الحجارة و التراب، و يجوز بعده و إن كثر وجودها.


[1] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 130.

[2] وسائل الشيعة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.

[3] وسائل الشيعة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 204.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست