اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 174
مهرا يلزم منه حلّ الأجرة، و لو سلّمت الرواية حملت على الكراهية.
و الولاية
عن العادل جائزة، بل مستحبّة. و تجب مع الإلزام، أو عدم وجود غيره.
و يحرم عن
الجائر، إلّا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه، إلّا الدماء المحرّمة.
قال الصادق
عليه السلام[1]: من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة
خنزيرا.
و لو ظنّ
القيام بالحقّ و الاحتساب المشروع لم يحرم. و يجوز له إذا كان مجتهدا إقامة
الحدود، معتقدا أنّه عن العادل.
و يستحبّ له
تحمّل الضرر اليسير في ترك الولاية. و لا يجوز تحمّل الضرر الكثير في نفسه أو بدنه
أو من يجري مجراه من قريب و مؤمن، و يجوز تحمّله في المال و لا يجب.
و هنا مسائل:
[الأولى] تجوز المقاصّة
المشروعة من الوديعة على الكراهيّة.
و ينبغي له
أن يقول اللهمّ إنّي لن آخذه ظلما و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ
منّي، لم أزدد عليه شيئا، لرواية[2] أبي بكر الحضرمي.
و كذا يكره
لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله، إلّا بإذنه للرواية[3].
الثانية: لا يجوز بيع
المشتركات قبل الحيازة،
كالكلأ و
الماء و النار و الحجارة و التراب، و يجوز بعده و إن كثر وجودها.
[1]
وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 130.
[2] وسائل
الشيعة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.
[3] وسائل
الشيعة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 204.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 174