و هكذا[2] يحرم بيع
الثوب ليغطّي به الصنم و الصليب، و إجارة المساكن و الحمولات للمحرّمات، إلّا أن
يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير.
و ثالثها: ما لا نفع مقصودا
منه للعقلاء،
كالحشار و
فضلات الإنسان.
و يجوز بيع
دود القزّ و بزره و النحل مع انحصارها، و مشاهدة ما يرفع الجهالة منها.
و لا يجوز
بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها، إلّا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.
أمّا السباع
فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد و الهرّ و البازي. و قول القاضي[3] بالصدقة
بثمن الهرّة و لا يتصرّف فيه بغير الصدقة، متروك، و الرواية[4] مصرّحة بإباحته[5].
و أمّا غيره
كالأسد و النمر و النسر فالشيخان[6] على تحريم البيع و
التكسّب بها، و نقل في المبسوط[7] الإجماع على ذلك في
مثل الأسد و الذئب، و قال ابن الجنيد[8]: لا يصرف ثمن ما لا
يؤكل لحمه من السباع و المسوخ في مطعم و لا مشرب، و ابن إدريس[9] جوز ذلك
تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع
[1]
وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 164.