responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 163

بالباطل و عمل الصور المجسّمة قاله الشيخان [1]، و طرّد القاضي [2] التحريم في غير المجسّمة، و الحلبي [3] حرّم التماثيل و أطلق.

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام [4] لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ، إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير، و سأله عن الوسائد فيها التماثيل و القمار.

و ما يؤخذ به حرام حتّى القمار بالجوز و البيض و الخاتم و الأربعة عشر و الطير و أحاديث القصاص و السمار المشتملة على الكذب و الحضور في مجالس المنكر لغير الإنكار أو الضرورة، و تزيين كلّ من الرجل و المرأة بزينة الآخر، و الغشّ الخفي كشوب اللبن بالماء و تدليس الماشطة لتزيّن الخدّ و تحميره و النقش في اليد و الرجل قاله ابن إدريس [5].

و وصل شعرها بشعر غيرها، و إعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامّه، كالبناء و الغرس و الغسل و الطبخ، و الغيبة و الكذب و السبّ بغير مستحقّه و النميمة و الهجاء و الذمّ لغير أهله و المدح في غير موضعه.

و الغزل مع الأجنبيّة أي محادثتها و مراودتها و التشبيب بها معيّنة، و بالغلمان مطلقا. و يجوز التشبيب بنساء أهل الحرب.

و يحرم نسخ الكتب المنسوخة و تعلّمها و تعليمها و كتب أهل الضلال و البدع إلّا لحاجة من نقض أو حجّة أو تقيّة.

و تحرم الكهانة و السحر بالكلام و الكتابة و الرقبة و الدخنة بعقاقير الكواكب‌


[1] النهاية: ص 363 و المقنعة: ص 587.

[2] المهذب: ج 1 ص 344.

[3] الكافي في الفقه: ص 281.

[4] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 220.

[5] السرائر: ج 2 ص 216.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست