responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 162

يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته و العالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرّة.

و قال عليه السلام [1]: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نارا لأهله فكلّمه الله و رجع نبيّا، و خرجت ملكة سبإ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، و خرج سحرة فرعون يطلبون العزّ لفرعون فرجعوا مؤمنين.

و قال الصادق عليه السلام [2]: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف، إلّا في الحجّ و العمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيّبا و أنفق قصدا و قدّم فضلا.

درس 231 [التكسب الحرام و أقسامه]

قد يجب التكسّب إذا توقّف تحصيل قوته و قوت عياله الواجبي النفقة عليه، و قد يستحبّ إذا قصد به المستحبّ، و قد يحرم إذا اشتمل على وجه قبيح، و هو أقسام:

أحدهما: ما حرم لعينه كالغناء

فيحرم فعله و تعلّمه و تعليمه و استماعه و التكسّب به، إلّا غناء العرس إذا لم يدخل الرجال على المرأة و لم يتكلّم بالباطل و لم تلعب بالملاهي، و كرّهه القاضي [3]، و حرّمه ابن إدريس [4] و الفاضل في التذكرة [5]، و الإباحة أصحّ طريقا و أخصّ دلالة، و النياحة‌


[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب مقدمات التجارة ح 3 ج 12 ص 33.

[2] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ج 8 ص 106.

[3] المهذب: ج 1 ص 346.

[4] السرائر: ج 2 ص 222.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 582.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست