responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 16

درس 204 و خامسها: المائع،

و الحرام منه ثمانية:

[الأول] كلّ مسكر

كالخمر و النبيذ و البتع من العسل و النقيع من الزبيب و المزر من الذرّة و الفضيح من التمر و البسر و الجعة من الشعير- بكسر الجيم.

و المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله.

الثاني: الفقاع إجماعاً،

لقول الصادق عليه السَّلام [1] و الرضا عليه السَّلام [2] هو خمر مجهول فلا تشربه و في رواية [3]- شاذّة- حلّ ما لم يغل منه و لم يضرّ آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرّات، و هي تقيّة أو محمولة على ما لم يسمّ فقاعاً كماء الزبيب قبل غليانه.

ففي رواية صفوان [4] عن الصادق عليه السَّلام حلّ الزبيب إذا ينقع غدوة و شرب بالعشيّ أو ينقع بالعشيّ و يشرب غدوة.

الثالث: العصير العنبي إذا غلى و اشتدّ،

و حدّه أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلًّا.

و لا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحلّ طبيخ الزبيب على الأصحّ، لذهاب ثلثيه بالشمس غالباً، و خروجه عن مسمّى العنب، و حرّمه بعض مشايخنا المعاصرين، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمين، لمفهوم رواية عليّ بن جعفر [5] عن أخيه عليه السَّلام حين سأله عن الزبيب يؤخذ‌


[1] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288.

[2] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 11 ج 17 ص 289.

[3] وسائل الشيعة: باب 39 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 305.

[4] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 ج 17 ص 268.

[5] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 236.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست