responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 155

نفسه و الإقرار به على غيره، و عنى بالأوّل الإقرار بالولد و بالثاني الإقرار بمن عداه، فإنّ المقرّ بالأخ مقرّ على الأب، و المقرّ بالعمّ مقرّ على الجدّ.

و لم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين معاً، بل لو أنكر البنوّة بعد بلوغه لم يقبل إنكاره، و ظاهره أنّ الاخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضاً، و المشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه.

التاسعة عشرة: لو أقرّ بأخ فكذّبه المقرّ به

ثمّ صدق بعد موت المقرّ ففي إرثه نظر، من أنّ في إنكاره استحقاق الوارث غيره، و من زوال المانع من ثبوت الاخوة و هو التكذيب.

و لو أقرّ الأب ببنوّة الكبير فكذّبه فلمّا مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله و لو أقرّ الابن بابوّة رجل فأنكر فلمّا مات اعترف بالأُبوّة له فالإشكال هنا أضعف، لأن الإقرار بالبنوّة بعد الموت مسموع في الكبير و الصغير عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغيرها من النسب فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، و اللّٰه الموفّق [تم الجزء الأوّل بعون اللّٰه و حسن توفيقه، و صلّى الله على خير خلقه محمد النبيّ و آله و سلّم، و يتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب] [1].


[1] الظاهر أن ما بين المعقوفتين ليست من المصنف بل من النساخ لاختلاف النسخ فيها.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست