اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 155
نفسه و الإقرار به على غيره، و عنى بالأوّل الإقرار بالولد و بالثاني
الإقرار بمن عداه، فإنّ المقرّ بالأخ مقرّ على الأب، و المقرّ بالعمّ مقرّ على
الجدّ.
و لم يعتبر
في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين معاً، بل لو أنكر البنوّة بعد بلوغه لم
يقبل إنكاره، و ظاهره أنّ الاخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضاً، و المشهور اعتبار تصديق
غير الولد بعد بلوغه.
التاسعة عشرة: لو أقرّ بأخ
فكذّبه المقرّ به
ثمّ صدق بعد
موت المقرّ ففي إرثه نظر، من أنّ في إنكاره استحقاق الوارث غيره، و من زوال المانع
من ثبوت الاخوة و هو التكذيب.
و لو أقرّ الأب
ببنوّة الكبير فكذّبه فلمّا مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله و لو أقرّ الابن
بابوّة رجل فأنكر فلمّا مات اعترف بالأُبوّة له فالإشكال هنا أضعف، لأن الإقرار
بالبنوّة بعد الموت مسموع في الكبير و الصغير عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغيرها
من النسب فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، و اللّٰه الموفّق [تم
الجزء الأوّل بعون اللّٰه و حسن توفيقه، و صلّى الله على خير خلقه محمد
النبيّ و آله و سلّم، و يتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب][1].
[1]
الظاهر أن ما بين المعقوفتين ليست من المصنف بل من النساخ لاختلاف النسخ فيها.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 155