responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 151

فإن امتنع أُقرع فيكون الآخر رقاً و لا يعرضان على القافة و لا ينعتق نصف كلّ واحد منهما.

الثانية: لو كان لأمته ثلاثة أولاد

فأقرّ بأحدهم و عيّنه الحق به و كان الباقيان رقّاً، سواء كان المعيّن الأكبر أو الأوسط أو الأصغر فإن مات عيّن الوارث، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقاً، هذا على الرواية [1] المشهورة بأنّ الأمة لا تصير فراشاً بالوطء.

و على الرواية الأُخرى [2] بصيرورتها فراشاً إن أقرّ بالأكبر لحق به مع الأوسط و الأصغر، و إن أقر بالأوسط لحق به مع الأصغر، و إن أقرّ بالأصغر لحقه وحده، و حكم القرعة كذلك.

الثالثة: لو خلّف ابناً فأقرّ بآخر

شاركه و لم يثبت نسبه، فإن أقرّا بثالث و كانا عدلين ثبت نسبه، و إلّا شارك.

و لو أقرّ بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه، و لو صدّق الثالث الثاني فهو شاهد فيثبت نسبه مع عدالته و عدالة الأول.

و لا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة.

و لو كان له ابنان معلوما النسب فأقرّا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه.

الرابعة: لو أقرّ الأخوان بابن و كانا عدلين

ثبت نسبه و إرثه.

و في المبسوط [3] يثبت نسبه و لا يرث، لأنّه لو ورث لحجب الأخوين و خرجا عن الإرث فيبطل إقرارهما، لأنّه إقرار ممّن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الإرث، فيلزم من صحّة الإرث بطلانه، و من بطلانه صحّته- ثمّ قال:- و لو قلنا يثبت الإرث [4] أيضاً كان قويّاً، لأنّه يكون قد ثبت‌


[1] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 563.

[2] وسائل الشيعة: باب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 564.

[3] المبسوط: ح 3 ص 40.

[4] في باقي النسخ: الميراث.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست