اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 151
فإن امتنع أُقرع فيكون الآخر رقاً و لا يعرضان على القافة و لا ينعتق
نصف كلّ واحد منهما.
الثانية: لو كان لأمته ثلاثة
أولاد
فأقرّ
بأحدهم و عيّنه الحق به و كان الباقيان رقّاً، سواء كان المعيّن الأكبر أو الأوسط
أو الأصغر فإن مات عيّن الوارث، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقاً، هذا على
الرواية[1] المشهورة بأنّ الأمة لا تصير فراشاً بالوطء.
و على
الرواية الأُخرى[2] بصيرورتها فراشاً إن أقرّ بالأكبر لحق به مع الأوسط و
الأصغر، و إن أقر بالأوسط لحق به مع الأصغر، و إن أقرّ بالأصغر لحقه وحده، و حكم
القرعة كذلك.
الثالثة: لو خلّف ابناً
فأقرّ بآخر
شاركه و لم
يثبت نسبه، فإن أقرّا بثالث و كانا عدلين ثبت نسبه، و إلّا شارك.
و لو أقرّ
بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه، و لو صدّق الثالث الثاني فهو شاهد فيثبت نسبه مع
عدالته و عدالة الأول.
و لا يكفي
في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة.
و لو كان له
ابنان معلوما النسب فأقرّا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه.
الرابعة: لو أقرّ الأخوان
بابن و كانا عدلين
ثبت نسبه و
إرثه.
و في
المبسوط[3] يثبت نسبه و لا يرث، لأنّه لو ورث لحجب الأخوين و خرجا
عن الإرث فيبطل إقرارهما، لأنّه إقرار ممّن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الإرث،
فيلزم من صحّة الإرث بطلانه، و من بطلانه صحّته- ثمّ قال:- و لو قلنا يثبت الإرث[4] أيضاً كان
قويّاً، لأنّه يكون قد ثبت
[1]
وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 563.
[2] وسائل
الشيعة: باب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 564.