الثالث: التصديق إن كان أهلًا له،
كالحي، البالغ، العاقل، و يسقط اعتباره في طرف الميّت و الصغير و المجنون، و يثبت نسبه. و لا عبرة بالإنكار بعد أهليّته.
و لو طلب إحلاف المقرّ فليس له، لأنّ غايته استخراج تصديقه أو نكوله، و كلاهما غير مسموع، لأنّه لو نفى النسب الآن صريحاً لم يقبل.
و لا يقدح في ذلك التهمة في استحقاق [1] مال الصغير و إرث الميّت.
الرابع: أن يكون المقرّ أباً،
فلو أقرّت الأُمّ فلا بدّ من التصديق على الأقرب، لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة.
و الإقرار بالولد ليس إقراراً بزوجيّة الأُمّ، و إن كانت معروفة بالحريّة، لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد.
الخامس: أن يكون ولداً للصلب
فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق.
[شرائط الإقرار بغير الولد و مسائله]
و إن كان المقرّ به غير الولد فله شرطان آخران:
أحدهما: أن لا يكذّبه الحسّ،
كما لو أقرّ بأُخوة من يمتنع تولّده من أبى المقرّ و أمّه لزيادة سنّ المقرّ به على سنّهما أو مساواته.
و ثانيهما: تصديق المقرّ به،
فلو أكذبه فلا نسب، و إن صدّقه توارثا، و لا يتعدّى التوارث إلى وارثهما، إلّا مع التصادق، و قال في المبسوط [2]: يتعدّى التوارث إلى أولادهما لا غير.
ثم هنا مسائل:
[الأولى] لو استحلق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به،
و لو لم يعيّن و مات عيّن الوارث،
[2] المبسوط: ج 3 ص 39.