responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 150

الثالث: التصديق إن كان أهلًا له،

كالحي، البالغ، العاقل، و يسقط اعتباره في طرف الميّت و الصغير و المجنون، و يثبت نسبه. و لا عبرة بالإنكار بعد أهليّته.

و لو طلب إحلاف المقرّ فليس له، لأنّ غايته استخراج تصديقه أو نكوله، و كلاهما غير مسموع، لأنّه لو نفى النسب الآن صريحاً لم يقبل.

و لا يقدح في ذلك التهمة في استحقاق [1] مال الصغير و إرث الميّت.

الرابع: أن يكون المقرّ أباً،

فلو أقرّت الأُمّ فلا بدّ من التصديق على الأقرب، لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة.

و الإقرار بالولد ليس إقراراً بزوجيّة الأُمّ، و إن كانت معروفة بالحريّة، لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد.

الخامس: أن يكون ولداً للصلب

فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق.

[شرائط الإقرار بغير الولد و مسائله]

و إن كان المقرّ به غير الولد فله شرطان آخران:

أحدهما: أن لا يكذّبه الحسّ،

كما لو أقرّ بأُخوة من يمتنع تولّده من أبى المقرّ و أمّه لزيادة سنّ المقرّ به على سنّهما أو مساواته.

و ثانيهما: تصديق المقرّ به،

فلو أكذبه فلا نسب، و إن صدّقه توارثا، و لا يتعدّى التوارث إلى وارثهما، إلّا مع التصادق، و قال في المبسوط [2]: يتعدّى التوارث إلى أولادهما لا غير.

ثم هنا مسائل:

[الأولى] لو استحلق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به،

و لو لم يعيّن و مات عيّن الوارث،


[1] في الأصل: استئناف.

[2] المبسوط: ج 3 ص 39.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست