responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 149

و لعمرو عشرة إلّا نصف هذه و هو واحد و ثلاثة أخماس، فإذا أُلقى من عشرة بقي ثمانية و خمسان.

درس 229

في الإقرار بالنسب

يشترط في صحّة الإقرار به بلوغ المقرّ و عقله و عدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و لا بإقرار من [1] التحقق بالغير شرعاً، سواء أقرّ ببنوّته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي [2]. و كذا المنفي عنه شرعاً، كولد الزنا و إن كان على فراشه، و ولد اللعان و إن كان الابن يرثه.

[شرائط الإقرار بالولد]

ثمّ إن كان المقرّ به ولداً اشترط [3] مع ذلك خمسة شروط:

الأوّل: أن لا يكذبه الحسّ،

فلو أقرّ ببنوّة من هو في سنّه أو أسنّ أو أصغر مما تقضي العادة بأنّه لا يلده بطل الإقرار و لو تصادقا.

فرع:

لو دخلت حربيّة دار الإسلام و معها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّي مقيم بدار الإسلام لحق به، إلّا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب، و عدم خروجها إلى دار الإسلام، و عدم مساحقتها لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحسّ إيّاه. و لا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها، لبعد وقوعه و الانخلاق منه.

الثاني: إن لا ينازعه غيره،

فلو تنازعا لم يثبت لأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة.


[1] في باقي النسخ: و لا بالإقرار بمن.

[2] في «م» و «خ ل الأصل»: النسب الشرعي.

[3] في باقي النسخ: اشترط فيه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست