اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 146
فيكون الأوّل زائداً على أقل متموّل، و بالاستثناء نقص ذلك الزائد، و
قال بعض العامّة: هذا مستوعب فيبطل الاستثناء، و يجب أقلّ متموّل و هو موافقة في
الحكم و مخالفه في التقدير.
و الفائدة
أنّه على التقدير الثاني لا يحتاج إلى تفسير اللفظ الثاني، بل يكفي تفسير اللفظ
الأوّل.
و على ما
قرّرناه يطالب بتفسيرهما، و يترتّب عليه الاستثناء من الجنس و غيره و استغراق
الاستثناء و عدمه، و عندي إنّ تخيل الاستغراق في هذا باطل، لأنّ الشيء و المال من
الألفاظ المتواطئة الصالحة للكثير و القليل، فجاز أن يكون الشيء الأوّل مساوياً و
غير مساوٍ.
درس 228
القاعدة الخامسة: الاستثناء
المستغرق باطل،
و لا يحمل
على الغلط، و لو ادّعاه لم يسمع منه، و يجوز أن يكون الباقي أقلّ من المأخوذ على
الأقوى و تقريره في الأُصول، فلو قال له عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، و لو قال إلّا
تسعة فواحد.
السادسة: إذا تعقّب
الاستثناء جملًا
فالمتصوّر
في الأُصول العود إلى الأخيرة، و ربما حصلت قرينة توجب العود إلى الجميع.
ثمّ قد
تتعدّد الأعداد في المستثنى و المستثنى منه، فيحتمل حينئذ في المستثنى الجميع، كما
يحتمل في المستثنى منه العود إلى الجميع، فهنا أمثلة.
الأوّل: له
عشرة دراهم و ثوب إلّا درهماً، فإن جمعنا بين الجملتين كان الدرهم مستثنى من
الدراهم و الثوب بعد أن يذكر قيمة الثوب، و ربما جعل هذه قرينة لعوده إلى الدراهم،
لأنّ الاستثناء المنفصل مجاز، و هو معارض بأنّ العود إلى الأبعد أشدّ محذوريّة من
المجاز.
الثاني: له
دينار و عشرة دراهم إلّا ثوبا قيمته ثمانية، فإن جمعنا كانت
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 146