اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 14
الفاضل[1].
و يشكل لجهالته[2]،
و عدم إمكان تسليمه متميّزا.
و وجد لحماً
مطروحاً لا يعلم حاله فالمشهور- و يكاد أن يكون إجماعاً- أنّه يطرح على النار، فإن
انقبض فهو ذكيّ، و إن انبسط فهو ميتة، و توقف فيه الفاضلان[3]، و العمل
بالمشهور، و يمكن اعتبار المختلط بذلك، إلّا أنّ الأصحاب و الأخبار[4] أهملت ذلك.
[حرمة أكل الطين]
و يحرم
الطين كلّه، إلّا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السَّلام بقصد الاستشفاء، و
الأرمني للمنفعة.
[حكم أكل السموم]
و تحرم
السموم القاتل قليلها و كثيرها، أمّا ما لا يقتل قليله، كالأفيون و شحم الحنظل و
السقمونيا فإنّه يجوز تناوله، و لو بلغ في الكثرة إلى ظنّ القتل أو ثقل المزاج و
إفساده حرم كالدرهم من السقمونيا.
و نهى الأطباء
عن استعمال الأسود منه الَّذي لا ينفرك سريعاً، و يجلب من بلاد الجرامقة، و عمّا
جاوز الدانقين من الأفيون قالوا: و الدرهمان منه تقتل، و الدرهم يبطل الهضم إذا
شرب وحده، و قدّروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، و قالوا: إذا لم يكن في شجرة
الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنّها سمّ.
[بيان ما يحرم من الذبيحة]
و يحرم من
الذبيحة خمسة عشر: القضيب و الأُنثيان و الطحال و الدم و الفرث و الفرج ظاهره و
باطنه، و المثانة و المرارة و المشيمة و النخاع و العلباء و ان- بكسر العين- و هما
عصبان صفراوان من الرقبة إلى الذنب، و الغدد و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع، و
الحدق و خرزة الدماغ على خلاف في بعضها.