responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 14

الفاضل [1]. و يشكل لجهالته [2]، و عدم إمكان تسليمه متميّزا.

و وجد لحماً مطروحاً لا يعلم حاله فالمشهور- و يكاد أن يكون إجماعاً- أنّه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، و إن انبسط فهو ميتة، و توقف فيه الفاضلان [3]، و العمل بالمشهور، و يمكن اعتبار المختلط بذلك، إلّا أنّ الأصحاب و الأخبار [4] أهملت ذلك.

[حرمة أكل الطين]

و يحرم الطين كلّه، إلّا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السَّلام بقصد الاستشفاء، و الأرمني للمنفعة.

[حكم أكل السموم]

و تحرم السموم القاتل قليلها و كثيرها، أمّا ما لا يقتل قليله، كالأفيون و شحم الحنظل و السقمونيا فإنّه يجوز تناوله، و لو بلغ في الكثرة إلى ظنّ القتل أو ثقل المزاج و إفساده حرم كالدرهم من السقمونيا.

و نهى الأطباء عن استعمال الأسود منه الَّذي لا ينفرك سريعاً، و يجلب من بلاد الجرامقة، و عمّا جاوز الدانقين من الأفيون قالوا: و الدرهمان منه تقتل، و الدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، و قدّروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، و قالوا: إذا لم يكن في شجرة الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنّها سمّ.

[بيان ما يحرم من الذبيحة]

و يحرم من الذبيحة خمسة عشر: القضيب و الأُنثيان و الطحال و الدم و الفرث و الفرج ظاهره و باطنه، و المثانة و المرارة و المشيمة و النخاع و العلباء و ان- بكسر العين- و هما عصبان صفراوان من الرقبة إلى الذنب، و الغدد و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع، و الحدق و خرزة الدماغ على خلاف في بعضها.


[1] المختلف: ج 2 ص 683.

[2] في باقي النسخ: بجهالته.

[3] الشرائع: ج 3 ص 271 و التحرير: ج 2 ص 161.

[4] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 369.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست