اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 135
أو بأنه عتيق صاحب اليد، إلّا أنه لا ولاء له عليه ضاع ماله.
و لو قدر
على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقاً أو عالماً بالحرية، لا مع انتفاء
الأمرين، و إن كان قد أقرّ بعتق الممسك و ولائه و مات العتيق بغير وارث فله أخذ
قدر الثمن، لأنّه إن كان صادقاً فله المقاصّة، و إن كان كاذباً فالجميع له. و فيه
إشكالان:
الأوّل:
القول بعتقه بمجرّد الشراء، لأنّ في ذلك ضرراً على العبد، و ربما كان عاجزاً عن
التكسّب فلا ينفذ إقراره في حقّه، إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو
يصدّقه العبد على الحريّة.
الثاني:
جواز المقاصّة فإنّه دفع مالًا متبرّعاً به، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، و
قد يجاب بأنّ مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ و يكون ذلك مضموناً على القابض
بظلمه[1].
درس 225 [أحكام الإقرار
بمالٍ معين]
إذا أقرّ
بمال معيّن لزم فإن ادّعى المقرّ له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة، و لو عيّن الوزن
انصرف إليه، و كذا الكيل، و لو أبهم انصرف إلى الوزن الغالب و الكيل الغالب، فلو
تساوى أمران مختلفان في الأغلبيّة فسّر المقر.
و لا تصرّف
الدراهم إلى الإسلاميّة، إلّا مع علم قصد المقرّ.
و يصحّ
الإقرار بالمبهم و يستفسر، فإن امتنع حبس حتّى يبين.
و لو جنّ أو
أُغمي عليه ترقّب زوال عذره. و لو مات عيّن الوارث.
و لو قال لا
أعلم أو قال المقرّ أنسيت أمكن قبول تعيين المدّعي بيمينه