اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 13
بقاء شيء من أعيان الدهن، فلا يجوز تحت الظلال.
و جوّز
الشيخ في النهاية[1] عمل جلد الميتة دلواً يستقى به الماء لغير الوضوء و
الصلاة و الشرب، و إن كان تجنبه أفضل، و ابن البرّاج[2] قال:
الأحوط تركه، و ابن حمزة[3] أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، و
الصدوق[4] قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء،
و حرّم الفاضل[5] ذلك كلّه.
و إذا اختلط
اللحم المذكّى بالميتة و لا طريق إلى تمييزه لم يحلّ أكله.
[أحكام بيع الميتة و
توابعها]
و في جواز
بيعه على مستحلّ الميتة قولان، فالجواز قول النهاية[6]، لصحيحة
الحلبي[7] عن الصادق عليه السَّلام، و المنع ظاهر القاضي[8] و فتوى ابن
إدريس[9].
و قال
الفاضل[10]: هذا ليس ببيع حقيقة، و إنّما هو استنقاذ مال الكافر
برضاه. و يشكل بأنّ ماله محترم إذا كان ذمّياً إلّا على الوجه الشرعي، و من ثمّ
حرّم الربا معه.
و قال
المحقق[11]: ربما كان حسناً إذا قصد بيع الذكي حسب، و تبعه
[1]
النهاية: ص 586، و لكن عبارة النهاية هكذا: «دلو لغير وضوء الصلاة و الشرب».
[4] لم
نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا و الموجود في المقنع عكسه حيث قال في ص 35 من المقنع
(و إياك ان تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء)، و لكن العجيب أن العلامة
نقلها نصاً- كالموجود هنا- في المختلف: ج 2 ص 484.