responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 13

بقاء شي‌ء من أعيان الدهن، فلا يجوز تحت الظلال.

و جوّز الشيخ في النهاية [1] عمل جلد الميتة دلواً يستقى به الماء لغير الوضوء و الصلاة و الشرب، و إن كان تجنبه أفضل، و ابن البرّاج [2] قال: الأحوط تركه، و ابن حمزة [3] أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، و الصدوق [4] قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء، و حرّم الفاضل [5] ذلك كلّه.

و إذا اختلط اللحم المذكّى بالميتة و لا طريق إلى تمييزه لم يحلّ أكله.

[أحكام بيع الميتة و توابعها]

و في جواز بيعه على مستحلّ الميتة قولان، فالجواز قول النهاية [6]، لصحيحة الحلبي [7] عن الصادق عليه السَّلام، و المنع ظاهر القاضي [8] و فتوى ابن إدريس [9].

و قال الفاضل [10]: هذا ليس ببيع حقيقة، و إنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه. و يشكل بأنّ ماله محترم إذا كان ذمّياً إلّا على الوجه الشرعي، و من ثمّ حرّم الربا معه.

و قال المحقق [11]: ربما كان حسناً إذا قصد بيع الذكي حسب، و تبعه‌


[1] النهاية: ص 586، و لكن عبارة النهاية هكذا: «دلو لغير وضوء الصلاة و الشرب».

[2] المهذب: ج 2 ص 433.

[3] الوسيلة: ص 362.

[4] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا و الموجود في المقنع عكسه حيث قال في ص 35 من المقنع (و إياك ان تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء)، و لكن العجيب أن العلامة نقلها نصاً- كالموجود هنا- في المختلف: ج 2 ص 484.

[5] المختلف: ج 2 ص 484.

[6] النهاية: ص 587.

[7] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 370.

[8] المهذّب: ج 2 ص 442.

[9] السرائر: ج 3 ص 113.

[10] المختلف: ج 2 ص 683.

[11] الشرائع: ج 3 ص 269.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست