responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 129

بدون أحدهما.

و لو ادّعى المقرّ أحد هذه الثلاثة و هي معهودة له فكدعوى الصبيّ، و لو لم يعهد له حلف الآخر.

و لو ادّعى الإكراه قبل مع البيّنة أو القرينة كالحبس و الضرب و القيد فيقبل بيمينه.

(و لو ادّعى العبودية) [1] و هي معلومة قبله فلا ثمرة، إلّا على القول بعدم تبعيّة الإقرار بالجناية.

و لو ادّعى المقرّ العبودية المستقرّة فالأقرب قبول قوله، إذا لم يكن مشهوراً بالحريّة و لا مدّعياً لها، سواء نسبها إلى معيّن أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع الإبهام. و المكاتب المشروط و المدبّر و أُمّ الولد كالقنّ.

و لا تعتبر العدالة في المقرّ، إلّا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضاً على ما سلف في الوصايا، أو على ما قلناه في المفلّس، و قال الحلبي [2]: تعتبر الأمانة في المقرّ ابتداء بغير سبق دعوى عليه، و أنكره الفاضل [3].

درس 223 يعتبر في المقرّ له أُمور ثلاثة:

الأوّل: أهليّة التملّك

[4]، فلو أقرّ للملك أو للحائط بطل، و لو أقرّ للدابّة احتمل البطلان و الاستفسار، و لو قال بسببها قيل: يكون للمالك، و الأقرب الاستفسار، فلو فسّره بالجناية على شخص قُبِلَ و إن لم يعيّنه على الأقرب،


[1] ما بين القوسين غير موجودة في «ق».

[2] الكافي في الفقه: في فصل الإقرار ص 433.

[3] المختلف: ج 1 ص 441.

[4] في «ق»: التمليك.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست