responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 128

و لو اتّفق موت مورّثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فك بقيمته [1]، و يتعلّق بها المجني عليه مع الإتعاب، و لا يتوجّه هنا الفكّ بأقلّ الأمرين، لأنّ ذلك وظيفة المولى.

و أمّا الاختيار فلا ينفذ إقرار المكره فيما اكره عليه، إلّا مع ظهور أمارة اختياره كأن يكره على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه، و لا فرق بين الإكراه على الإقرار بالحدّ أو الجناية أو المال.

[أسباب الحجر]

و أمّا الحجر فباقي أسبابه ثلاثة:

أحدها: المرض،

و يمضي إقرار المريض مع برئه أو تصديق الوارث أو انتفاء التهمة أو الخروج من الثلث، و قد مرّ.

و ثانيها: السفه،

و يقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، و الطلاق و النكاح إذا صحّ استقلاله. و لو أقرّ بما يوجب المال و غيره قبل في غيره كالسرقة، و لا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.

و ثالثها: الفلس،

و يمضي إقراره في غير المال مطلقاً، و في المال إذا لم يزاحم المقرّ له الغرماء كالدين المؤجّل، و اللازم بمعاملة بعد الحجر. و في إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة وجهان: من تعلّق حقّ الغرماء بماله، و من انتفاء التهمة و هو قول الشيخ [2]، و وافقه ابن إدريس [3] في الدين و أبطل إقراره بالعين، و لو اعتبرت هنا مع العدالة كان قولًا، فينفذ إقراره مع عدالته و انتفاء التهمة و يردّ‌


[1] في «ق»: فكّه بقيمة.

[2] المبسوط: كتاب المفلس ح 2 ص 250.

[3] السرائر: ج 2 ص 499.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست