اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 127
وقوع بلوغه فتغايرت الجهة. و كذا قيل: يقبل تفسير الجارية بالحيض، و
يشكل بأنّ مرجعه إلى السنّ، و إن فسّره بالإنبات اعتبر، و إن فسره بالسنّ قال
الفاضل[1]: يقبل إذا كان غريباً أو
خامل الذكر.
و لو أقرّ
المحتمل للبلوغ[2] أو باع أو نكح أو طلّق ثمّ ادّعى الصبي قيل: و لا يمين
عليه، و لو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملًا بالأصل أو قول الآخر
عملًا بالظاهر من الصحّة وجهان.
و أمّا
المجنون فإقراره لغو و لو كان يعتوره[3] قبل حال إفاقته بعد
الوثوق بها، و لو تنازعا في الجنون فكما تقدّم، و لو لم يعهد[4] حالة جنون
حلف نافيه.
و أمّا
القصد فلا عبرة بإقرار النائم و الساهي و الغالط و السكران، قال ابن الجنيد[5]: إن كان
سكره من شرب محرّم اختار شربه أُلزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة، كأنّه يجعله
كالصاحي في الأحكام.
و لو ادّعى
المقرّ أحد هذه و أنكر المقرّ له فكدعوى الصبيّ، مع احتمال قوّة قول المقرّ له.
و أمّا
العبد فلا يقبل إقراره بما[6] يتعلّق بمولاة من
نفسه أو ماله. نعم يتبع في المال بعد العتق، و قيل: يتبع في الجناية أيضاً. و كذا
لو أقرّ بحدّ أو تعزير.
و لو كان
مأذوناً له في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قُبِلَ و يؤخذ ممّا في يده و الزائد
يتبع به.