responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 127

وقوع بلوغه فتغايرت الجهة. و كذا قيل: يقبل تفسير الجارية بالحيض، و يشكل بأنّ مرجعه إلى السنّ، و إن فسّره بالإنبات اعتبر، و إن فسره بالسنّ قال الفاضل [1]: يقبل إذا كان غريباً أو خامل الذكر.

و لو أقرّ المحتمل للبلوغ [2] أو باع أو نكح أو طلّق ثمّ ادّعى الصبي قيل: و لا يمين عليه، و لو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملًا بالأصل أو قول الآخر عملًا بالظاهر من الصحّة وجهان.

و أمّا المجنون فإقراره لغو و لو كان يعتوره [3] قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها، و لو تنازعا في الجنون فكما تقدّم، و لو لم يعهد [4] حالة جنون حلف نافيه.

و أمّا القصد فلا عبرة بإقرار النائم و الساهي و الغالط و السكران، قال ابن الجنيد [5]: إن كان سكره من شرب محرّم اختار شربه أُلزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة، كأنّه يجعله كالصاحي في الأحكام.

و لو ادّعى المقرّ أحد هذه و أنكر المقرّ له فكدعوى الصبيّ، مع احتمال قوّة قول المقرّ له.

و أمّا العبد فلا يقبل إقراره بما [6] يتعلّق بمولاة من نفسه أو ماله. نعم يتبع في المال بعد العتق، و قيل: يتبع في الجناية أيضاً. و كذا لو أقرّ بحدّ أو تعزير.

و لو كان مأذوناً له في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قُبِلَ و يؤخذ ممّا في يده و الزائد يتبع به.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 146.

[2] في «ق»: البلوغ.

[3] في «ق»: و إن كان يعتروه.

[4] في باقي النسخ: لم يعهد له.

[5] المختلف: ج 1 ص 441.

[6] في «ق»: فيما.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست