responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 126

و لو أقرّ ثمّ ادّعى المواطاة فله إحلاف المقرّ له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة، إمّا لو أقرّ بين يدي الحاكم ثمّ ادّعاها لم تسمع. و كذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.

و لو قال الأعجمي المقرّ بالعربية أو العربي المقرّ بالعجميّة لم أفهم معناه قبل مع الإمكان بيمينه.

و الإقرار بالإقرار إقرار على قول، و الإقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك، مثل أعرته فرسي و استعدتها أو أسكنته [1] داري و أخذتها أو خاط ثوبي و ردّه أو غصبني عبدي فاستنقذته.

و لو قال أخذت من مالك و أنت حربي فقال بل بعد إسلامي، أو قال جنيت عليك و أنت عبدي فقال بل بعد عتقي قيل: يقبل قول المقرّ، لأصالة البراءة، و يحتمل المقرّ له إلغاء للمبطل.

و لو قيل: إن اتفقا على زمان الأخذ و اختلفا في زمان الإسلام و العتق حلف المقرّ، و إن انعكس حلف المقرّ له، و كذا لو أرسلا الدعويين كان وجهاً.

درس 222 [شرائط المقر]

يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الحريّة و الاختيار و جواز التصرّف، فلا يقبل إقرار الصبيّ بما ليس له فعله و إن أذن له الولي. و لو سوّغنا له الوصيّة و الصدقة و الوقف قُبِلَ إقرار فيها.

و لو أقرّ بالبلوغ استفسر فإن فسّره بالامناء قُبِلَ مع إمكانه، و لا يمين عليه حذراً من الدور.

و يمكن دفع الدور بأنّ يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، و الموقوف عليه يمينه هو‌


[1] في باقي النسخ: و أسكنته.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست