responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 122

و لو قال أنا مقرّ و اقتصر أو أنا مقرّ به و لم يقل لك أو أقرّ على الأقوى فليس بإقرار، لاحتمال الوعد، و ليس الوعد بالإقرار إقراراً. و كذا لو قال عده أو اتزنه أو زنه أو خذه، أو علّق الإقرار بشرط و لو بمشيّة الله تعالى على الأقوى، إلّا أن يقصد التبرّك، أو قال إن شهد فلان أو قدم أو رضي أو إذا جاء رأس الشهر فلك كذا أو لك كذا إذا جاء رأس الشهر، و قيل: إن قدم المال، يلزم.

و لو [1] قال أ ليس لي عليك كذا فقال بلى فهو مقرّ، و في نعم وجهان أقربهما المساواة، لثبوتها عرفاً و وردها لغة، كما بيّناه في شرح الإرشاد.

و لو قال أجل فهو كنعم، و تردّد الفاضل [2] في قوله أمهلني يوماً أو ابعث من يأخذه أو حتّى أفتح الصندوق أو أقعد حتّى تأخذ أو لا تدم التقاضي أو ما أكثر تقاضيك أو لأقضينّك.

و لو قال أسرج دابّة فلان هذه فقال نعم أو قيل له غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك فليس بإقرار، قال الفاضل [3]، و كذا لو قال أخبرني زيد أنّ لي عليك كذا فقال نعم، و يشكل بظهوره في الإقرار.

و لو طلب الشراء أو البيع أو الهبة و شبهها فهو إقرار، و في اختصاص المخاطب بملكه نظر، من احتمال كونه وكيلًا و الطلب منه جائز.

و لو قال آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة، و يتوجّه الاستفسار عن المالك فيهما إلّا مع القرينة، كقوله هذه الداري لي فيقول بعينها أو آجرنيها.

و لو قال ملكتها منك فهو إقرار، و توقّف فيه الفاضل [4] لجواز كونه وكيلًا في بيعها، أمّا تملّكها [5] على يده فليس بإقرار له.


[1] في «ق»: فلو.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 145.

[3] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 409.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 145.

[5] في «ق»: تمليكها.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست