اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 12
بالعرض كالمتنجس بأحدهما حتّى يطهران قبل الطهارة.
و الأصحّ
نجاسة الكافر و إن كان ذمّياً، فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة، و روى زكريّا
بن إبراهيم[1] عن الصادق عليه السَّلام الأكل معهم و الشرب، و روى عنه
إسماعيل بن جابر[2] الكراهة تنزّهاً.
و روى عنه
العيص[3] جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامك، و مؤاكلة المجوسي إذا
توضأ. و هي معارضة بأشهر[4] منها، مع قبولها التأويل.
و يحرم أكل
الميتة و استعمالها، و كذا ما أبين من حي، و الاستصباح بها.
و يجوز
الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصّة تعبّداً لا لنجاسة دخانه، لاستحالته،
و قال في المبسوط[5]: يكره الاستصباح به مطلقاً، و قال: روى أصحابنا جوازه
تحت السماء دون السقف، قال: و هذا يدلّ على نجاسة دخانه، و أنكر ابن إدريس[6] ذلك و
ادّعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال، و على طهارة دخانه و رماد الأعيان النجسة.
و الروايات
أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به، كصحيحة معاوية بن وهب[7] عن الصادق
عليه السَّلام، و في صحيحة زرارة[8] عن الباقر عليه
السَّلام، فلذلك قوّى الفاضل[9] الجواز و لو تحت
الظلال ما لم يعلم أو يظن
[1]
وسائل الشيعة: باب 72 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1092.
[2] وسائل
الشيعة: باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 ج 16 ص 385.
[3] وسائل
الشيعة: باب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 383.
[4] وسائل
الشيعة: باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 385.