responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 12

بالعرض كالمتنجس بأحدهما حتّى يطهران قبل الطهارة.

و الأصحّ نجاسة الكافر و إن كان ذمّياً، فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة، و روى زكريّا بن إبراهيم [1] عن الصادق عليه السَّلام الأكل معهم و الشرب، و روى عنه إسماعيل بن جابر [2] الكراهة تنزّهاً.

و روى عنه العيص [3] جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامك، و مؤاكلة المجوسي إذا توضأ. و هي معارضة بأشهر [4] منها، مع قبولها التأويل.

و يحرم أكل الميتة و استعمالها، و كذا ما أبين من حي، و الاستصباح بها.

و يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصّة تعبّداً لا لنجاسة دخانه، لاستحالته، و قال في المبسوط [5]: يكره الاستصباح به مطلقاً، و قال: روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف، قال: و هذا يدلّ على نجاسة دخانه، و أنكر ابن إدريس [6] ذلك و ادّعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال، و على طهارة دخانه و رماد الأعيان النجسة.

و الروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به، كصحيحة معاوية بن وهب [7] عن الصادق عليه السَّلام، و في صحيحة زرارة [8] عن الباقر عليه السَّلام، فلذلك قوّى الفاضل [9] الجواز و لو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن‌


[1] وسائل الشيعة: باب 72 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1092.

[2] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 ج 16 ص 385.

[3] وسائل الشيعة: باب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 383.

[4] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 385.

[5] المبسوط: ج 6 ص 283.

[6] السرائر: ج 3 ص 122.

[7] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 374.

[8] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 374.

[9] المختلف: ج 2 ص 686.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست