اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 118
و لو ادّعى بعد البيع أنّه كان غاصباً، و أنّ العين انتقلت إليه الآن
سمعت بيّنته إذا لم يتقدّم منه دعوى الملكيّة، و في الجناية على الدابّة الأرش، و
في الخلاف[1]
في عينها نصف القيمة و فيهما القيمة. و كذا كلّ ما فيه اثنان، للرواية[2] و الإجماع، و يمكن هنا وجوب أكثر
الأمرين في العين و ما فيه النصف.
و مركوب
القاضي كغيره و إن صيّره أبتر، لعدم النظر إلى خصوصيّة المنتفع.
و كذا لو
أتلف وثيقة بمال أو خفّاً لا يصلح إلّا لواحد.
لو غصب ما
ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته و نقص الآخر.
و لو زرع
الأرض فالزرع له و عليه الأُجرة، و قال ابن الجنيد[3]: يدفع إليه
المالك نفقته على الزرع و البناء و هو له، و رواه عن النبيّ صلّى الله عليه و آله[4]، و رواه
الشيخ[5] أيضاً في بعض أماليه.
و لو نقصت
الأرض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن، و لو زرع ضمن الأُجرة.
و لو استعمل
الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الأُجرة و الأرش على الأقرب، و يحتمل ضمان أكثر
الأمرين، لأنّهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوباً ليلبسه فنقص باللبس.
و لو غصب
طفلًا حتى كبر[6] أو شاباً فشاخ أو جارية ناهداً فسقط ثدياها، ضمن الأرش
إن حصل نقص، و إن كان من ضرورات البقاء، كما أنّه يضمنه لو مات و إن كان متحقّق
الوقوع.
و لا يضمن
من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.