responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 118

و لو ادّعى بعد البيع أنّه كان غاصباً، و أنّ العين انتقلت إليه الآن سمعت بيّنته إذا لم يتقدّم منه دعوى الملكيّة، و في الجناية على الدابّة الأرش، و في الخلاف [1] في عينها نصف القيمة و فيهما القيمة. و كذا كلّ ما فيه اثنان، للرواية [2] و الإجماع، و يمكن هنا وجوب أكثر الأمرين في العين و ما فيه النصف.

و مركوب القاضي كغيره و إن صيّره أبتر، لعدم النظر إلى خصوصيّة المنتفع.

و كذا لو أتلف وثيقة بمال أو خفّاً لا يصلح إلّا لواحد.

لو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته و نقص الآخر.

و لو زرع الأرض فالزرع له و عليه الأُجرة، و قال ابن الجنيد [3]: يدفع إليه المالك نفقته على الزرع و البناء و هو له، و رواه عن النبيّ صلّى الله عليه و آله [4]، و رواه الشيخ [5] أيضاً في بعض أماليه.

و لو نقصت الأرض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن، و لو زرع ضمن الأُجرة.

و لو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الأُجرة و الأرش على الأقرب، و يحتمل ضمان أكثر الأمرين، لأنّهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوباً ليلبسه فنقص باللبس.

و لو غصب طفلًا حتى كبر [6] أو شاباً فشاخ أو جارية ناهداً فسقط ثدياها، ضمن الأرش إن حصل نقص، و إن كان من ضرورات البقاء، كما أنّه يضمنه لو مات و إن كان متحقّق الوقوع.

و لا يضمن من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.


[1] الخلاف: ج 2 ص 168 مسألة 4.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213.

[3] المختلف: ج 2 ص 456.

[4] سنن البيهقي: ج 6 ص 136.

[5] أمالي الشيخ: ج 2 ص 309 مسألة 32.

[6] في باقي النسخ: و لو غصبه طفلًا فكبر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست