responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 115

[أحكام وطء الأمة المغصوبة]

و لو وطئ الأمة و هي جاهلة أو أكرهها حدّ و عليه المهر، خلافاً للخلاف [1] في المكره، و هو العشر أو نصفه على تقديري البكارة و الثيبوبة، و قيل: مهر المثل، و اختاره ابن إدريس [2].

و قصر العشر فيمن اشترى جارية فظهرت [3] حاملًا بعد وطئها.

و يتعدّد المهر بتعدّد الإكراه. و كذا بتعدّد الشبهة.

و لو اتّحدت الشبهة فواحد، و لو كانت بكراً فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، و إن قلنا بالعشرة فالظاهر التداخل.

و لو طاوعته عالمة قيل: بسقوط المهر، للنهي [4] عن مهر البغيّ، و يحتمل ثبوته، لأنّ السقوط في الحرّة مستند إلى رضاها.

و رضا الأمة لا يؤثّر في حقّ السيّد، و ولده رق، إلّا أن يجهل التحريم، أو يكون هناك شبهة فهو حرّ، و عليه قيمته يوم سقط حيّاً، فلو سقط ميّتاً فلا شي‌ء إلّا أن يكون بجناية.

و لو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك، عيناً و بدلًا و اجرة و بضعاً و ولداً، و يستقرّ الضمان عليه مع علمه، و إلّا فعلى الغاصب.

و لا فرق بين أن يستوفي المشتري المنافع أو لا، و لا بين ما حصل له منه نفع و بين غيره على الأقرب، لغروره.

و للمالك الرجوع على الغاصب بذلك، إلّا المهر فإنّ فيه وجهين: من حيث أنّ منافع البضع لا يضمن باليد و لم يوجد منه [5] تفويت، و من أنّها منفعة غير مضمونة.


[1] الخلاف: ج 2 ص 171 مسألة 16.

[2] السرائر: ج 2 ص 489.

[3] في «م» و «ز»: فتظهر.

[4] سنن البيهقي: ج 6 ص 6.

[5] في «م» و «ق»: فيه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست