responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 109

تخلّلت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، و قال ابن الجنيد [1]: يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلًّا، و أطلق، و هو بعيد.

و يتحقّق غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه و منفعته.

و لو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدّى فهو غاصب. و كذا كلّ أمين، لأنّه أثبت يداً لنفسه و قد كانت نائبة عن الغير.

و لو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، نقل الشيخ [2] فيه الإجماع، و حينئذٍ الأقرب ضمان عينه و أُجرته و إن انتفى الإثم.

درس 219 [أحكام رد المغصوب]

يجب ردّ المغصوب إلى مالكه إجماعا، و لقوله [3] صلّى الله عليه و آله [4]: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه، و إن تعسّر كالساجة في البناء و اللوح في السفينة، و إن أدى إلى خراب ملكه، لأنّ البناء على المغصوب لا حرمة له. و يضمن أرش نقصانهما و أُجرتهما.

و لو علم تعيّبهما و إنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما.

و لو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح، و لو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالأقرب النزع، و قال الشيخ [5]: يؤخّر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلّم العين.

و لو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها و لم ينزع، إلّا مع‌


[1] المختلف: ج 1 ص 459.

[2] المبسوط: ج 3 ص 86.

[3] في «م»: لقوله.

[4] سنن البيهقي: ج 6 ص 95.

[5] المبسوط: ج 3 ص 87.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست