responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 108

و لو فتح مراحاً للغنم فخرجت فأفسدت زرعاً فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف.

و لو فتح باباً على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ [1]، و نقل عن كلّ العامّة عدم الضمان.

و لا فرق بين كونه عاقلًا أو مجنوناً، آبقاً أو غيره، بالغاً أو صبيّاً.

و لا يضمن لو فتح باباً على مال فسرق، أو دلّ سارقاً على مال على الأقوى، إلّا أن يكون تحت يد الدالّ.

[الضمان بتعاقب الأيدي العادية]

و تعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كلّ واحد منهم، و قرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع.

و لو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار، و للمالك إلزام الجميع ببدل واحد.

[أحكام ضمان ما لا يملك]

و غصب الحامل غصب الحمل، أمّا حمل المبيع فاسداً أو المستمام فلا ضمان فيه، و قال الفاضل [2]: يضمن الحمل في البيع الفاسد، و لعلّه أراد مع اشتراط دخوله.

و يضمن الخمر و الخنزير لو غصب من ذمّي مستتر و إن كان الغاصب مسلماً، و لا شي‌ء على الغاصب بمنه متظاهراً و إن كان كافراً، فيجب الردّ على المستتر، و لو تلفت فالقيمة و إن كان المتلف ذمّياً على قول الشيخ [3]، و قال القاضي [4]: يضمن بالمثل.

و لو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، و لو كانت محترمة حرم غصبها، فلو‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 89.

[2] الإرشاد: ج 1 ص 445.

[3] المبسوط: ج 3 ص 100.

[4] المهذب: ج 1 ص 450.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست