responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 107

منفعة البضع، سواء كان لحرّة أو مملوكة، فإنها لا تضمن بغير التفويت، إلّا في مثل الرضاع و الشهادة بالطلاق على وجه سلف.

و إضافة المال إلى الغير، ليخرج به مال نفسه، فإنّه لو أثبت يده على مال نفسه عدواناً كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلّا أن ينزل استحقاق المرتهن. منزلة المال، مع أنّه لو تلف بعد التعدّي ضمن قيمته أو مثله، و تكون رهناً.

و التقييد بالعدوان، ليخرج به إثبات المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و شبهه أيديهم على مال الراهن و الموكّل و المولّى عليه و الموجر.

[عدم انحصار أسباب الضمان في الغصب]

ثمّ أسباب الضمان غير منحصرة في الغصب، فإنّ المباشرة توجب الضمان و هي إيجاد علّة التلف كالأكل و الإحراق و القتل و الإتلاف، و كذلك السبب، و هو فعل ملزوم العلّة كحفر البئر.

و لو اجتمع المباشر و السبب فالحوالة على المباشر، إلّا مع ضعفه بالإكراه أو الغرور، كمن قدّم طعاماً إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار، فإن ضمن المباشر رجع عليه.

و يضمن لو فتح رأس زقّ فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطره فيبتلّ أسفله أو بإذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الأقوى، أو فكّ قيد الدابّة أو العبد المجنون أو فتح قفص الطائر أو حلّ دابة فذهبا في الحال أو بعد مكث أو قبض بالبيع الفاسد و شبهه أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة أو حفر بئراً في غير ملكه أو طرح المعاثر في الطرق أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار أو علم التعدّي إلى مال الغير أو غصب دابّة فتبعها الولد على الأصحّ، أو أخذ زوجي خفّ فنقصت قيمة الباقي على الأقوى، أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره أو أودعه دابّته المغصوبة أو أعاره إياها و لا يعلم، و تلفت في يده و أمر المالك بذبح شاته فذبحها جاهلًا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست