اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 106
أمّا لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعاً.
و لو سكن مع
مالك الدار قهراً فهو غاصب للنصف عيناً و قيمة، لاستقلاله عليه، بخلاف النصف
الَّذي بيد المالك.
و لو مدّ
بمقود الدابّة و صاحبها راكبها فلا استقلال، إلّا مع ضعفه عن المقاومة.
و يتحقّق
غصب العقار برفع يد المالك و إثبات يده. و كذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك.
و لو أسكن
غيره فيه جاهلًا فالآمر غاصب، لأنّ يد المأمور كيده، و الساكن ليس بغاصب و إن ضمن
المنفعة. و كذا لو سكن دار غيره غلطاً أو لبس ثوبه خطأ، فإنّه يضمن و إن لم يكن
غاصباً.
و لو فسّر
الغصب بأنّه الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ لكانا غاصبين.
و لو سكن
الضعيف مع المالك القويّ فهو ضامن للمنفعة، و في كونه غاصباً الوجهان.
و كذا لو
رفع متاعاً بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، و إن قصد النظر إليه
ففي كونه غاصباً الوجهان.
و قولنا
مال، ليخرج به ما ليس بمال، كالحر فإنّه لا يتحقّق فيه الغصبيّة فلا يضمن، إلّا أن
يكون صغيراً أو مجنوناً فيتلف بسبب، كلدغ الحيّة و وقوع الحائط فإنّه يضمن في أحد
قولي الشيخ[1]، و هو قويّ.
و لو أثبت
يده على مسجدٍ أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب و منع المستحقّ فالظاهر ضمان العين
و المنفعة، لتنزله منزلة المال.
و المنفعة
مال، فلو آجر داره ثمّ استولى عليها كان غاصباً للمنفعة، و يخرج