responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 106

أمّا لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعاً.

و لو سكن مع مالك الدار قهراً فهو غاصب للنصف عيناً و قيمة، لاستقلاله عليه، بخلاف النصف الَّذي بيد المالك.

و لو مدّ بمقود الدابّة و صاحبها راكبها فلا استقلال، إلّا مع ضعفه عن المقاومة.

و يتحقّق غصب العقار برفع يد المالك و إثبات يده. و كذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك.

و لو أسكن غيره فيه جاهلًا فالآمر غاصب، لأنّ يد المأمور كيده، و الساكن ليس بغاصب و إن ضمن المنفعة. و كذا لو سكن دار غيره غلطاً أو لبس ثوبه خطأ، فإنّه يضمن و إن لم يكن غاصباً.

و لو فسّر الغصب بأنّه الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ لكانا غاصبين.

و لو سكن الضعيف مع المالك القويّ فهو ضامن للمنفعة، و في كونه غاصباً الوجهان.

و كذا لو رفع متاعاً بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، و إن قصد النظر إليه ففي كونه غاصباً الوجهان.

و قولنا مال، ليخرج به ما ليس بمال، كالحر فإنّه لا يتحقّق فيه الغصبيّة فلا يضمن، إلّا أن يكون صغيراً أو مجنوناً فيتلف بسبب، كلدغ الحيّة و وقوع الحائط فإنّه يضمن في أحد قولي الشيخ [1]، و هو قويّ.

و لو أثبت يده على مسجدٍ أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب و منع المستحقّ فالظاهر ضمان العين و المنفعة، لتنزله منزلة المال.

و المنفعة مال، فلو آجر داره ثمّ استولى عليها كان غاصباً للمنفعة، و يخرج‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 179.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست