اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 105
كتاب الغصب
[الاستدلال على حرمة الغصب]
و تحريمه
عقليّ و إجماعيّ و كتابيّ و سنّيّ.
قال الله
تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰاطِلِ»[1] «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ»[2]
«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً»[3].
و قال
النبيّ صلّى الله عليه و آله[4]: إنّ دماءكم و
أموالكم عليكم حرام، لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه[5]، لا يحلّ
مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس[6]، لا يأخذنّ أحدكم
متاع أخيه جادّاً و لا لاعباً[7].
[تعريف الغصب]
و هو
الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً، فلا يكفي رفع يد المالك من دون
إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابّته المرسلة فاتّفق
التلف فلا ضمان، و للفاضل[8] وجه بالضمان و إن
لم يسمّ غصباً.