responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 105

كتاب الغصب

[الاستدلال على حرمة الغصب]

و تحريمه عقليّ و إجماعيّ و كتابيّ و سنّيّ.

قال الله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» [1] «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» [2] «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً» [3].

و قال النبيّ صلّى الله عليه و آله [4]: إنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام، لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه [5]، لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس [6]، لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّاً و لا لاعباً [7].

[تعريف الغصب]

و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابّته المرسلة فاتّفق التلف فلا ضمان، و للفاضل [8] وجه بالضمان و إن لم يسمّ غصباً.


[1] البقرة: 188.

[2] المطففين: 1.

[3] النساء: 10.

[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 2.

[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 424.

[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 3 ج 3 ص 424.

[7] عوالي اللئالي: ح 107 ج 1 ص 224.

[8] التذكرة: ج 2 ص 376.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست