responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 98

فروع أربعة:

الأوّل: لو قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحرّرته، فشهد له عدل ففي حلفه قولان، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك، أو أنّ المدّعي به في الحال مال.

الثاني: لو ادّعى استيلاد أمته [1] في يد الغير و أقام عدلًا حلف و ملكها، و ثبت لها الاستيلاد بإقراره. و لا يثبت نسب الولد، فإن ملكه يوماً و مات عتقت من نصيبه.

الثالث: لو أقام شاهداً على خلعها حلف، لأنّ غايته المال، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهداً بالخلع.

الرابع: قال الفاضل [2]: لو باع عيناً فادّعيت فصدّق المتبائعان مدّعيها، و أقاما شاهداً ببيعها من البائع حلف البائع، فإن امتنع حلف المشتري هذا.

و يشترط تقدّم الشهادة و التعديل على اليمين و القضاء بهما على الأقوى، فيغرم الشاهد النصف لو رجع.

و في اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. و لا إشكال في اكتفاء الغائب بها، و كذا الصبيّ و المجنون.

و في عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها؛ لانفصال ملكهما، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولًا للمورث، و هو واحد.

و لو أحضر الوارث شاهداً آخر، قطع الفاضل [3]، بوجوب إعادة الشهادة؛ لأنّها دعوى جديدة، و يشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.


[1] في «م»: امّه و في «ق» و «ز»: أمة.

[2] التحرير: ج 2 ص 194.

[3] التحرير: ج 2 ص 193.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست