اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 98
فروع أربعة:
الأوّل: لو
قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحرّرته، فشهد له عدل ففي حلفه قولان، يلتفتان إلى
ثبوت العتق بذلك، أو أنّ المدّعي به في الحال مال.
الثاني: لو
ادّعى استيلاد أمته[1] في يد الغير و أقام عدلًا حلف و ملكها، و
ثبت لها الاستيلاد بإقراره. و لا يثبت نسب الولد، فإن ملكه يوماً و مات عتقت من
نصيبه.
الثالث: لو
أقام شاهداً على خلعها حلف، لأنّ غايته المال، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهداً
بالخلع.
الرابع: قال
الفاضل[2]: لو باع عيناً فادّعيت فصدّق المتبائعان مدّعيها، و
أقاما شاهداً ببيعها من البائع حلف البائع، فإن امتنع حلف المشتري هذا.
و يشترط
تقدّم الشهادة و التعديل على اليمين و القضاء بهما على الأقوى، فيغرم الشاهد النصف
لو رجع.
و في اكتفاء
ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. و لا إشكال في اكتفاء الغائب بها، و
كذا الصبيّ و المجنون.
و في عدم
اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها؛ لانفصال ملكهما، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت
أولًا للمورث، و هو واحد.
و لو أحضر
الوارث شاهداً آخر، قطع الفاضل[3]، بوجوب إعادة
الشهادة؛ لأنّها دعوى جديدة، و يشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.