responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 89

عليه السَّلام و إن أقام خمسين قسامة.

و للحالف كتابة محضر بيمينه بعد المعرفة أو الحليّة، و إن امتنع من اليمين قيل: يقضي بنكوله، و الأقوى ردّ اليمين على خصمه.

و يستحبّ أن يقول له الحاكم ثلاثاً إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا، و رددت اليمين و الواجب مرة.

و لو قضى بنكوله من غير عرض فادّعى الخصم الجهل بحكم النكول، ففي نفوذ القضاء إشكال من ظهور عذره، و تفريطه. و لو سكت بعد العرض عليه، قضى عليه.

و لو رجع قبل حلف المدّعي فالأقرب جوازه. و لو منعناه فرضي المدّعي بيمينه فله ذلك.

و هل للمدّعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ قطع به الحلبي [1]، و في المختلف [2] لا نصّ فيه، و قوّى تقديم اليمين. و لو امتنع المدّعي عن اليمين سقطت دعواه في هذا المجلس، و قيل: أبداً و هو قويّ، إلّا أن يأتي ببيّنة.

و لو استمهل أُمهل، بخلاف المنكر فإنّه لا يمهل.

و حلف المدّعي كإقرار الخصم فلا ينفذ على غيره، و قيل: كالبيّنة، و هو بعيد.

و الفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب و نكوله عن اليمين فيحلف المدّعي، فإن جعلناها كالبيّنة ملك ردّه على الموكّل، و إن جعلناها كالإقرار فلا.

تنبيه:

قد لا يمكن ردّ اليمين على المدّعي، كما إذا ادّعى وصيّ يتيم مالًا له على آخر‌


[1] الكافي في الفقه: ص 447.

[2] المختلف: ج 2 ص 700.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست